للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقرة التاسعة

في:

موضوعات متعددة

١٥٥٢ - * روى الطبراني عن علي بن أبي طالبٍ قال: حفظت لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ستًا: "لا طلاق إلا من بعد نكاحٍ، ولا عتاق إلا من بعد ملكٍ، ولا وفاء لنذرٍ في معصيةٍ، ولا يتم بعد حلمٍ، ولا صمات يومٍ إلى الليل، ولا وصال في الصيام".

١٥٥٣ - * روى أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل".

قال البغوي في شرح السنة- وهو شافعي-:

فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية، ولا يلزمه به شيءٌ حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء. ولو نذر نحر ولده، فباطل، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر، وهو قول مالك، والشافعي، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق اهـ.

١٥٥٤ - * روى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه، ولا مذر في قطيعة رحمٍ، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك".


١٥٥٢ - الروض الداني (١/ ١٦٩).
مجمع الزوائد (٤/ ٢٣٤) وقال: رواه الطبراني في الصغير، ورجاله ثقات.
١٥٥٣ - أحمد (٣/ ٢٩٧).
مجمع الزوائد (٤/ ١٨٦) وقال. رواه أحمد، وسليمان بن موسى قيل: إنه لم يسمع من جابر. ورواه برجال الصحيح وهو موقوف على جابر.
١٥٥٤ - المعجم الكبير (١١/ ٢٧).
مجمع الزوائد (٤/ ١٨٦). قال: ورواه الطبراني في الأوسط وزاد: "ولا يمين في غضب" وأسقط: "ولا نذر في قطيعة رحم" ورجال الكبير ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>