للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجزأ عنه عند أبي حنيفة وصاحبيه، وقال المالكية لزمه أن يصلي حيث ألزم نفسه.

وقال الشافعية: من نذر صلاة في مكان جاز له أن يصلي في غيره إلا إذا نذر الصلاة في مسجد من المساجد الثلاثة فيجب عليه الوفاء كما نذر وكذلك قال الحنابلة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>