للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

٣٢٦ - * روى أبو داود عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كل ذنبٍ عسى أن يغفره الله" -أو قال: "عسى الله أن يغفره- إلا من مات مشركًا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدًا".

٣٢٧ - * روى البزار عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركًا أو قتل مؤمنًا متعمدًا".

هذا الحديث في ظاهره يدل على أنه لا يغفر للمؤمن الذي قتل مؤمنًا متعمدًا وعليه يدل ظاهر قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (٣). وهذا مذهب ابن عباس، لكن جمهور السلف وجميع أهل السنة حملوا ما ورد من ذلك على من استحل القتل أو على الزجر والتغليظ والتنفير إذ ما عدا الشرك من الكبائر يجوز أن يغفر وإن مات صاحبه بلا توبة. وصحح أهل السنة قبول توبة القاتل كغيره وحملوا قوله {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} أي إن شاء أن يجازيه، تمسكًا بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٤) واستدلالاً بحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين ثم أتم المائة بقتل الراهب، فإذا ثبت ذلك لمن قبل هذه الأمة فمثله لهذه الأمة أولى لما خفف الله عليها من الأثقال هذا مع تضافر النصوص على ذلك (٥).

أقول: التحقيق أن في القتل ثلاثة حقوق: حق الله وحق القتيل، وحق أهل القتيل: فالتوبة والقصاص، أو التوبة والدية يسقطان حق الله إن شاء وحق أهل القتيل، ويبقى حق القتيل، فإن شاء الله أرضاه وإن شاء عذب قاتله إلى أجل.


٣٢٦ - أبو داود (٤/ ١٠٣) -كتاب الفتن والملاحم- باب في تعظيم قتل المؤمن- وإسناده حسن.
أحمد (٤/ ٩٩).
المستدرك (٤/ ٣٥١). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
النسائي (٧/ ٨١) -٣٧ - كتاب تحريم الدم -١ - باب أخبرنا هارون بن محمد ...
وهو في الثلاثة الأخيرة عن معاوية بن أبي سفيان.
٣٢٧ - كشف الأستار (٤/ ١٢٤). ورجاله ثقات.
(١) النساء: ٩٣.
(٢) راجع عون المعبود (٤/ ١٦٧).
(٣) النساء: ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>