للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

[١ - في: العين]

١٤٧٠ - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عله وسلم: "العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا".

(إذا استغسلتم فاغسلوا) كان من عادتهم: أن الإنسان إذا أصابته العين من

احد جاء إلى العائن، فجرد من ثيابه وغسل جسده ومعاطفه ووجهه وأطرافه، وأخذ المعين ذلك الماء فصبه عليه، فيبرأ بإذن الله تعالى.

قال الشوكاني في نيل الأوطار:

ظاهرة: إثبات العين التي تصيب إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه إياها، وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر.

قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر الحديث وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى: لأن كل شيء ليس محالًا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا فساد دليل فهو من مجوزات العقول فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى. وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به في الآخرة من الأمور. أهـ.

١٤٧١ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يؤمر العائن، فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعين.

١٤٧٢ - * روى أحمد عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العين حق


١٤٧٠ - مسلم (٤/ ١٧١٩) ٣٩ - كتاب السلام، ١٦ - باب الطب والمرضى والرقي.
١٤٧١ - أبو داود (٤/ ٩) كتاب الطب، باب ما جاء في العين.
وإسناده حسن. (العائن): الذي تصيب عينه.
(المعين): المصاب بالعين.
١٤٧٢ - مسند أحمد (٢/ ٤٣٩).
مجمع الزوائد (٥/ ١٠٧). وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>