للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطأ وقيل: هو اليمين في المعصية، وقيل: في الغضب، وقيل: في الهزل والمرء، وقيل: في النسيان.

إبرار المقسم:

١٥٩٢ - * روى ابن ماجه عن البراء عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم.

١٥٩٣ - * روى أحمد عن عائشة قالت أهدت امرأة إليها تمرا في طبق فأكلت بعضها وبقي بعض فقالت: أقسم عليك إلا أكلت بقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبريها، فإن الإثم على المحنث".

١٥٩٤ - * روى الطبراني عن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال: بكم تبيع غنمك هذه، بكذا وكذا؟. فحلف أن لا يبيعها. فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعيتني قال حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك.

أقول: هذا ورع من ابن عمر، وإلا فقد كان بإمكانه أن يشتريها منه، وأن يأمره بدفع الكفارة.

[بعض ما حلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حلف]

١٥٩٥ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها، قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف: "لا، ومقلب القلوب".


١٥٩٢ - ابن ماجه (١/ ٦٨٣) ١١ - كتاب الكفارات، ١٢ - باب إبراز القسم.
وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (١١/ ٥٤١) كتاب الأيمان والنذور، ٩ - باب قول الله تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانهم).
١٥٩٣ - أحمد (٦/ ١١٤).
مجمع الزوائد (٤/ ١٨٢) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.
١٥٩٤ - مجمع الزوائد (٤/ ١٨٣) وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
١٥٩٥ - البخاري (١٣/ ٣٧٧) ٩٧ - كتاب التوحيد، ١١ - باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى: (وتقلب أفئدتهم وأبصارهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>