للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقرة الرابعة

في:

اليمين الغموس

١٥٧٥ - * روى أبود داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمينٍ آثمةٍ، ولو على سواكٍ أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار".

وفي رواية الموطأ (٢): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على منبري بيمينٍ آثمةٍ تبوأ مقعده من النار".

١٥٧٦ - * روى الطبراني عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: "لا يحلف أحد على يمين كاذبةٍ إلا تبوأ مقعده من النار".

١٥٧٧ - * روى أحمد عن أبي هريرة قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبدٍ أو أمةٍ تحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواكٍ رطبٍ إلا وجبت له النار".

١٥٧٨ - * روى الطبراني عن عمران بن حصين قال: كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر.

أقول: مر معنا أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما يكفر اليمين الغموس:


١٥٧٥ - أبو داود (٣/ ٢٢١) كتاب الأيمان والنذور- ٣، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
والموطأ (٢/ ٧٢٧) ٣٦ - كتاب الأقضية، ٨ - باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح.
١٥٧٦ - مجمع الزوائد (٤/ ١٨٠) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجاله ثقات.
١٥٧٧ - أحمد (٢/ ٢٢٩).
مجمع الزوائد (٤/ ١٧٩). وقال رواه أحمد ورجاله الثقات.
١٥٧٨ - مجمع الزوائد (٤/ ١٨١) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه كثير أبو الفضل، روى عن جماعة، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>