للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق" قال أبو داود: "يعني بشيء".

وقال مسلمٌ: هذا الحرف- يعني قوله: "تعالى أقامرك فليتصدق" لا يرويه أحد غير الزهري، قال: وللزهري نحو من تسعين حرفًا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، بأسانيد جيادٍ.

(فليتصدق) قال الخطابي: فليتصدق بقدر ما كان جعله خطرًا في القمار.

أقول: وهذا من باب: "وأتبع السيئة الحسنة تمحها".

قال أبو بكر (ابن خزيمة): فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعالى أقامرك، بإحداث وضوء فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءًا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء.

أقول: قال الحنفية: يندب الوضوء لمن قال قولا فيه إساءة، ودليلهم على ذلك الأحاديث الكثيرة التي تذكر أن الوضوء يغسل الخطايا.

* * *


= وأبو داود (٢/ ٢٢٢) كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأنداد.
والترمذي (٤/ ١١٧) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ١٧ - باب: حدثنا إسحاق بن منصور.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي (٧/ ٧) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ١١ - باب باللات.
وابن ماجة (١/ ٦٧٨) ١١ - كتاب الكفارات، ٢ - باب النهي أن يحلف بغير الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>