للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقرة الخامسة

في:

أن الاستثناء في اليمين يلغي اليمين

قال البغوي في شرح السنة:

(والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين، فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله، أو بالطلاق والعتاق عند أكثر أهل العلم. وقال مالك، والأوزاعي: إذا حلف بطلاق أو عتق، فالاستثناء لا يغني عنه شيئًا، ويقع الطلاق والعتاق، وقال أصحاب مالك: الاستثناء إنما يعمل في يمين يدخلها الكفارة حتى قال مالك: إذا حلف بالمشي إلى بيت الله، واستثنى، فاستثناؤه ساقط، والحنث له لازم.

واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلًا عن اليمين، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتة يسيرة كسكتة الرجل للتذكر، أو للعي، أو للتنفس، فإن طال الفصل، أو اشتغل بكلام آخر بينهما، ثم استثنى، فلا يصح.

وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز مادام في المجلس، روي ذلك عن طاووس، والحسن، وقال قتادة: له أن يستثنى مالم يتكلم، أو يقم، وقال أحمد: له أن يستثنى ما دام في ذلك الأمر، وقال ابن عباس: له الاستثناء بعد حين، وقال مجاهد: بعد سنين، وقال سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهر) اهـ.

١٥٧٩ - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف، فقال: إن شاء الله، لم يحنث".

وعند النسائي (١): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمينٍ، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".


١٥٧٩ - الترمذي (٤/ ١٠٨) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٧ - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين.
(١) النسائي: (٧/ ٣٠) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٤٣ - باب الاستثناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>