ومسل م (١/ ١١٦، ١١٧) ١ - كتاب الإيمان ٥٨ - باب تجاوز الله عن حديث النفس ... الخ. وأبو داود (٢/ ٢٦٤) كتاب الطلاق ١٥ - باب في الوسوسة بالطلاق. والترمذي (٣/ ٤٨٩) ١١ - كتاب الطلاق ٨ - باب ما جاء فمن يحدث نفسه بطلاق امرأته. والنسائي (٦/ ١٥٦) ٢٧ - كتاب الطلاق ٢٢ - باب ما طلق في نفسه. (أنفسها): قال النووي رحمه الله: ضبطه العلماء بالنصب والرفع، وهما ظاهران، إلا أن النصب أشهر وأظهر. قال القاضي عيان: "أنفسها" بالنصب، ويدل عليه قوله "إن أحدنا يحدث نفسه" قال: قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: "أنفسها" بالرفع، يريدون بغير اختيارها، كما قال الله تعالى: {وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ}.