للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقرة الثالثة

في:

بعض ما ورد في الحلف بغير الله

١٥٦١ - * روى النسائي عن قتيلة (امرأةٌ من جهينة) أن يهوديًا أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تندون وتشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا، أن يقولوا: "ورب الكعبة": ويقول أحدهم: "ما شاء الله، ثم شئت".

قال ابن الأثير:

(ما شاء الله وشئت) إنما فرق بين قوله: "ما شاء الله وشئت؛ وما شاء الله ثم شئت" لأن الواو قد ذهب قوم إلى أنها موضوعة للجمع والمشاركة، لا للترتيب، فإذا قال: "ما شاء الله وشئت" كان قد جمع بينه وبين الله عز وجل في المشيئة، ولهذا قال القائل بهذا: إذا قلت: (قام زيد وعمرو) يجوز أن يكون عمرو قد قام قبل زيدٍ، فأما إذا قال: "ما شاء الله ثم شئت" ترتبت مشيئة الله تعالى قبل مشيئته فلهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: "ما شاء ثم شئت".

١٥٦٢ - * روى أحمد والترمذي عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال له: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". وقال الترمذي: هذا على التغليظ.


١٥٦١ - النسائي (٧/ ٦) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٩ - باب الحلف بالكعبة.
وإسناده حسن.
١٥٦٢ - أحمد (٢/ ١٢٥).
والترمذي (٤/ ١١٠) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٨ - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.
وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال.
والإحسان بترتيب ابن حبان (٦/ ٢٧٨).
والمستدرك (٤/ ٢٧٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>