للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عرض إجمالي]

جعلنا بحث الأيمان في قسم العقائد؛ لأن اليمين بالله أحد المظاهر الكبرى لاستشعار الإنسان عظمة الله، ولذلك تجده عفويًا على كل لسان وفي كل دين، ولما كان بعض الناس يحلفون بغير الله، وفي ذلك نوع تعظيم يشابه تعظيم الله، فقد ورد التغليظ في ذلك ومنع منه الشارع.

وهناك حالات تساهل فيها الشارع لانتفاء شبهة المشابهة في التعظيم، وهذه معان تتعلق بالعقائد تعلقًا صريحًا، ولذلك أدخلناها هاهنا.

ولما كان هناك حرمة اسم الله عظيمًا، فقد رتب الشارع على أنواع من الأيمان أحكامًا.

وترى المسائل الداخلة في أبحاث الأيمان كثيرة جدًا لكثرة ما يستحدثه الناس في هذا الشأن، ونحن سنحاول أن نعرض لأمهاتٍ من أحكام الأيمان بين يدي النصوص. نقول وبالله التوفيق:

اتفق الفقهاء على مشروعية اليمين، إلا أنهم كرهوا الإفراط في الحلف بالله تعالى لقوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} (١) وقال الشافعي: ما حلفت بالله صادقًا ولا كاذبًا، وتتأكد كراهة الأيمان إذا حالت بين الإنسان وبين البر لقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} (٢) وذكر الحنابلة أن الأيمان خمسة أنواع: أحدها واجب، وهي التي تنجي إنسانًا معصومًا من الهلاك. والثاني مندوب: وهو الذي تتعلق به مصلحة كالإصلاح بين متخاصمين، أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر. والثالث المباح: مثل الحلف على فعل مباح أو تركه. والرابع المكروه: وهو الحلف على مكروه أو ترك مندوب. والخامس المحرم: وهو الحلف الكاذب.

ومن حلف بالأصنام ونحوها معتقدًا تعظيمها فإنه يكفر بذلك، وإذا جرت على لسانه


(١) القلم: ١٠.
(٢) البقرة: ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>