بشكل عفوي ولا يقصد التعظيم فقد واقع الحرام وعليه في الحالين أن يتوب وأن ينطق بالشهادتين.
وصيغة اليمين المشروعة هي: أن يقسم الإنسان باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفات الله. وهناك صور كثيرة اعتبرها العلماء يمينًا وأوجبوا فيها الكفارة، وهناك صور اختلف الفقهاء في اعتبارها أيمانًا تجب فيها الكفارة.
والأيمان على ثلاثة أقسام: يمين منعقدة، وهي التي يجب على من حنث بها الكفارة. ويمين لغو، وهي التي لا يجب على صاحبها شيء. ويمين غموس، وهي التي تغمس صاحبها في النار، وقد اختلف في شأنها، هل تجب فيها الكفارة مع التوبة، أو أن صاحبها يأثم ولا تلزمه كفارة لعظم جريمته. وتعريف اليمين الغموس عند الحنفية والمالكية: بأنها اليمين الكاذبة قصدًا في الماضي أو الحال، أو هي الحلف على أمر ماض أو في الحال متعمدًا الكذب فيه نفيًا أو إثباتًا، وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة على الراجح عندهم: أنه يأثم صاحبها ولا كفارة عليه لعظم الجناية ويجب عليه التوبة والاستغفار. وقال الشافعية كما تجب التوبة تجب الكفارة في اليمين الغموس. وقد عرف عامة الفقهاء اليمين اللغو وهو: أن يحلف على أمر يظنه كذلك وليس كذلك. وعرفها الشافعية بأنها التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصدٍ لمعناها أو يريد اليمين على شيء فيسبق لسانه إلى غيره، فهي اليمين التي لم تنعقد عليها النية. وقد اتفق الفقهاء على أن يمين اللغو لا كفارة فيها. وأما تعريف اليمين المنعقدة: فهي أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وحكم هذه اليمين وجوب الكفارة عند الحنث مهما كان الشيء المحلوف عليه، فإن كان المحلوف عليه معصية فإنه يفترض عليه أن يحنث وأن يكفر عن يمينه، وإذا اقتصر الحالف على لفظ: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم يكون يمينًا عند الحنفية والحنابلة وفي الأصح عند الشافعية، وقال المالكية يكون يمينًا إن نوى وأراد اليمين بالله. وحروف القسم هي: الباء والواو والتاء.
وإذا لم يذكر الحالف شيئًا من هذه الأحرف كأن قال: الله لا أفعل كذا يكون يمينًا عند الجمهور. وقال الشافعية: لا يكون يمينًا إلا بنية، وإذا قال: وايم الله أو وأيمن الله يعتبر يمينًا عند المالكية والحنابلة والحنفية، وقال الشافعية إن نوى اليمين كانت يمينًا. وإلا