للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقرة السادسة

في

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

قال البغوي في شرح السنة:

قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا} (١) الآية.

قال الأزهري: {عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} أي: مانعًا لكم عن البر، والاعتراض: المنع، وكل شيء منعك عن أمر تريده فقد اعترض عليك، وتعرض لك، والأصل فيه: الطريق المسلوك يعترض فيه بناءً أو شيء يمنع السابلة من سلوكه، وقيل: العرضة: الاعتراض في الخير والشر يقول: لا تعترضوا باليمين في كل ساعة ألا تبروا ولا تتقوا. اهـ

١٥٨٣ - * روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألةٍ وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألةٍ أعنت عليها، وإذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيرًا منها، فائت الذي هو خيرٌ، وكفر عن يمينك".

وفي رواية لأبي داود (٢): لم يذكر حديث "الإمارة" وأول حديثه: "إذا حلفت".


(١) البقرة: ٢٢٤.
١٥٨٣ - البخاري (١١/ ٥١٦) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ١ - باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).
مسلم (٣/ ١٣٧٣) ٣٧ - كتاب الأيمان، ٣ - باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه.
والترمذي (٤/ ١٠٦) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٥ - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها. وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي (٨/ ٢٢٥) ٤٩ - كتاب آداب القضاة، ٥ - باب النهي عن مسألة الإمارة.
(٢) أبو داود (٣/ ٢٢٩) كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>