الأمر العادي شرعًا ما يجري بين الناس من التصرفات والمحاولات التي هي وسيلة لاستغلال الدنيا وتحقيق المصلحة فيها: كتنظيم أمور الزراعة والصناعة وشتى أنواع العلاقات الدنيوية بين الناس، وإن كانت النية الخالصة تحول مثل هذه الأمور إلى عبادات لها ثواب.
الأمر التعبدي: ما وضع بالأصل للتقرب إلى الله تعالى بصرف النظر عما يعرض له من عوارض قد تخرج به عما وضع له بالأصل كالذكر والصلاة والحج.
ولا خلاف بين العلماء أن الابتداع يدخل في الأمور التعبدية سواء أكانت من أمور الاعتقاد أو أعمال القلب أو أعمال الجوارح، واختلف في وقوع الابتداع في الأمور العادية.
ثانيًا: تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية:
قسم الشاطبي البدعة إلى قسمين: حقيقية وإضافية.
وعرف الحقيقية بأنها ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل، وإن ادعى مبتدعها من تابعه أنها داخلة فيما استنبط من الأدلة، لأن ما استند إليه شبه واهية لا قيمة لها. فكأنها هي البدعة حقيقة وما عداها على المجاز ومن أمثلتها:
تحريم الحلال أو تحليل الحرام استنادًا إلى شبه واهية وبدون عذر شرعي أو قصد صحيح واختراع عبادات وإنكار حجية السنة ...
وعرف البدعة الإضافية بأنها ما لها شائبتان:
إحداهما: لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة.