للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: قول الترمذي: "هذا على التغليظ" يفيد أن ابن عمر لا يريد الكفر الحقيقي، وإجماع العلماء منعقد على أن الحلف بالكعبة لا يعتبر يمينًا، والراجح عند العلماء أنه مكروه، وذهب بعضهم إلى أنه حرام.

١٥٦٣ - * روى الطبراني عن عبد الله قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره وأنا صادق.

أقول: هذا من عبد الله رضي الله عنه: يؤكد حرمة الحلف بغير الله حتى إنه ليراه أفظع من اليمين الغموس.

١٥٦٤ - * روى أبو داود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يعني في قصة الأعرابي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق".

قال ابن الأثير:

(أفلح وأبيه) هذه كلمة جارية على ألسن العرب، تستعملها كثيرًا في خطابها وتريد التأكيد، وأما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه، فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجاري على اللسان، وهو لا يقصد به القسم، كاليمين المعفو عنها من قبيل اللغو، أو أنه أراد التأكيد، لا اليمين، فإن هذه اللفظة تجري في كلام العرب على ضربين: للتعظيم، والتأكيد، والتعظيم: هو المنهي عنه، وأما التأكيد، فلا، لقوله:

لعمر أبي الواشين لا عمر غيرهم ... لقد كلفتني خطة لا أريدها

فهذا توكيد، لأنه لا يقصد أن يقسم بأبي الواشين، وهذا في كلامهم كثير. اهـ.

أقول: من كلام ابن الأثير نعرف أن بعض العلماء اعتبر أن هذا الحديث منسوخ، وأن


١٥٦٣ - المعجم الكبير (٩/ ٢٠٥).
مجمع الزوائد (٤/ ١٧٧) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
١٥٦٤ - أبو داود (٣/ ٢٢٣) كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>