للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالحنفية قالوا: ليس فيه كفارة يمين وعليه التوبة والاستغفار. والشافعية قالوا: عليه كفارة يمين والتوبة والاستغفار. والجميع متفقون على أنه لابد من رد الحقوق إلى أصحابها. وممن وافق الحنفية في أنه لا تجب فيه الكفارة المالكية وهو الراجح عند الحنابلة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>