للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي صلى الله عليه وسلم- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي توفي وقد جعل عليه أن يمشي إلى مكة وأن ينحر بدنةً ولم يترك مالا فهل يقضى عنه أن يمشى عنه وأن ينحر عنه بدنة من مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تعم اقض عنه وانحر عنه، وامش عنه أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك أليس يرجع الرجل راضيًا؟ فإن الله تعالى أحق أن يرضى".

أقول: يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمق فكرة الوفاء بالنذر سواء كان الوفاء به مباحًا أو مندوبًا، أو مفروضًا، وذلك لتعميق الأدب مع الله ألا يعد الإنسان ربه وعدًا إلا وفى به، وهذا يقتضي من المربين شيئين، أولًا: أن يعظموا على المسلم فكرة الالتزام مع الله، وأن يؤدبوه على عدم الإقدام على ذلك فيما لا مندوحة عنه. ثانيًا: إذا التزم بنذر أو وعد مع الله أن يفي به، فإذا كان الالتزام مع المخلوق أو الوعد له يطلب الوفاء به، فحق الله أولى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>