للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحنفية:

ينقسم النذر إلى قسمين: نذر معلق على شرط، ونذر مطلق. والنذر المعلق ينقسم إلى قسمين:

الأول: معلق على شيء يراد وقوعه كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فإنه معلق على شفاء المريض وهو مرغوب في حصوله للناذر.، وحكم هذا لزوم الوفاء به عند تحقيق المعلق عليه متى استوفى الشروط ...

الثاني: معلق على شيء لا يراد حصوله كقوله: إذا دخلت الدار فعلي كذا نذر، أو إن كلمت فلانا. وهذا القسم هو يسمى نذر اللجاج عند الشافعية، لأن المقصود منه المنع عن الفعل. وحكمه أن ناذره مخير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين.

وقال المالكية:

تجب الكفارة بأربعة أمور: الأول: النذر المبهم، وهو الذي لم يعين فيه المنذور كأن يقول: لله علي نذر، أو نذر لله علي إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا فإنه تجب فيه الكفارة إن حنث، وكذا إذا قال: إن شفى الله مريضي علي نذر، أو لله علي نذر فشفى الله مريضه، فإنه يجب عليه كفارة اليمين اهـ من (الفقه على المذاهب الأربعة).

وقال الشافعية:

من نذر يريد البر فيجب عليه الوفاء، ومن نذر اللجاج ويسمى نذر الغضب ويمين الغلق، وهو النذر المرتبط بما لا يريد وقوعه بأن يقصد الناذر حث نفسه على شيء أو منعها مثل: إن كلمت فلانًا فلله علي صوم، فالناذر هاهنا بالخيار إن شاء وفى وإن شاء كفر كفارة يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>