روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس، والوقوف أصح. ١٥٤١ - مسلم (٣/ ١٢٦٥) ٢٦ - كتاب النذر، ٥ - باب في كفارة النذر. ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا". وأبو داود (٣/ ٢٤١) كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لم يسمه، ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا". والترمذي (٤/ ١٠٦) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٤ - باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم. وقال: حديث حسن صحيح غريب. والنسائي (٧/ ٢٦) ٢٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٤١ - باب كفارة النذر. ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا". ١٥٤٢ - الموطأ (٣/ ٤٨١) كتاب النذور والأيمان، ٩ - باب جامع الأيمان. ١٥٤٣ - أبو داود (٣/ ٢٣٧) كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم.