للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الأثير:

(الرتاج): الباب، يقال: جعلت مالي في رتاج الكعبة، أي: جعلته لها، وليس المراد الباب نفسه، وإنما المعنى: أن يكون ماله هديًا إلى الكعبة أو في كسوتها والنفقة عليها.

أقول: في هذه الرواية نموذج على ما يسمى بنذر اللجاج وهي إحدى الصور التي نص عليها فقهاء الحنابلة والشافعية أنها تنقلب يمينًا.

١٥٤٤ - * روى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك ابن آدم".

وفي أخرى (١) له قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمينٍ".

وفى أخرى (٢) "لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمينٍ".

وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود (٤).

١٥٤٥ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصيةٍ، وكفارته كفارة يمينٍ".

١٥٤٦ - * روى مالك عن يحيى بن سعيدٍ رحمه الله أنه سمع القاسم بن محمدٍ يقول:


١٥٤٤ - النسائي (٧/ ١٩) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٣١ - باب النذر فيما لا يملك.
(١) النسائي (٧/ ٢٦) الموضع السابق.
النسائي (٧/ ٢٨) الموضع السابق.
(٢) مسلم (٢/ ١٢٦٢) ٣٦ - كتاب النذر، ٣ - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد.
أبو داود: (٣/ ٢٣٩) كتاب الأيمان والنذور، ٣٧ - باب في النذر فيما لا يملك.
١٥٤٥ - أبو داود (٣/ ٢٣٢) كتاب الأيمان والنذور، ٢١ - باب ما جاء في النذر في المعصية.
والترمذي (٤/ ١٠٣) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ١ - باب ما جاء عن رسول الله ...
وقال: هذا حديث لا يصح.
والنسائي (٧/ ٢٨) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٤١ - كفارة النذر.
(الكفارة) معروفة، وأصلها من: التغطية والستر، وهي فعالة من ذلك.
١٥٤٦ - الموطأ (٢/ ٤٧٦) ٢٢ - كتاب النذور والأيمان، ٤ - باب مالا يجوز من النذور في معصية الله.
وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>