للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتت امرأة إلى عبد الله بن عباسٍ، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباسٍ: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس: إن الله تعالى قال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٢] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت.

أقول: من نذر أن يذبح ولده نحر شاةً عند أبي حنيفة وجزورًا عند مالك، وقال الشافعية: لا شيء عليه. وقال أحمد في رواية عنه: عليه كفارة يمين، ومن نذر ذبح نفسه أو أجنبي فهو نذر معصية ولا قياس فيه، وعليه كفارة يمين عند أحمد أو ذبح كبش ويطعمه المساكين، ولا شيء عليه عند الشافعية وآخرين.

١٥٤٧ - * روى الطبراني عن مسروقٍ قال: أتي عبد الله بضرعٍ فأخذ يأكل منه فقال للقوم: ادنوا: فدنا القوم وتنحى رجل منهم، فقال عبد الله: ما شأنك؟ قال: إني حرمت الضرع. قال: هذا من خطوات الشيطان: ادن وكل وكفر يمينك، ثم تلا {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.

أقول: لا يعتبر فقهاء الحنفية نذر المعصية منعقدًا ولا يوجبون فيه شيئًا، وما ورد من أن كفارته كفارة يمين فمحمول على الندب. ونص فقهاء الحنابلة على أن نذر المعصية يحرم الوفاء به وتجب به كفارة يمين، أما تحريم الحلال ففيه كفارة يمين بنص القرآن قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١)، {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢).

* * *


١٥٤٧ - المعجم الكبير (٩/ ٢٠٦).
مجمع الزوائد (٤/ ١٩). وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
(١) التحريم: ١.
(٢) التحريم: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>