للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو أن يقطع رحمه، وبعض الفقهاء أوجب كفارة يمين، وهذا ابن عباس يفتي: من نذر أن يذبح نفسه بأن يذبح كبشًا أخذًا مما فعله إبراهيم عليه السلام إذ أراد أن يذبح ابنه ففداه الله بكبش، وأما النذر فيما لا يملك فله أكثر من صورة: أن ينذر أن يتصدق أو ينحر ملك الغير، فهذا لا ينفذ حتمًا، وأما إن كان هو نفسه لا يملك شيئًا ونذر أن يتصدق، فهل هذا النذر دينًا في ذمته أو أنه لا يجب عليه؟ من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجب عليه كما مر معنا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>