للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يختلف حكم الحلف باختلاف الأحوال، فتارة يكون واجبًا إذا توقف عليه واجب، كما إذا توقف عليه إنقاذ إنسان بريء مصون الدم من الهلاك، وقد يكون حرامًا كما إذا حلف على ارتكاب محرم أو حلف بما لا يباح الحلف به. اهـ.

ومن كلام المالكية:

الأصل في اليمين أن يكون جائزًا متى كان باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته ولو لم يطلب منه الحلف، وقد يستحب إذا كان فيه تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور، على أن تكثير الحلف من غير ضرورة من البدع الحادثة بعد السلف، ومتى كان اليمين مباحًا كان الحنث مباحًا وعليه الكفارة، إلا أن يكون الخير في الحنث فإنه حينئذ يتبع ذلك في الحكم، فإن حلف على ترك واجب وجب الحنث، وإن حلف على فعل معصية وجب الحنث، وينعكس الحكم إذا حلف على فعل واجب أو ترك معصية وهكذا.

والحنابلة:

قالوا: الحلف يكون واجبًا وحرامًا كما ذكر، ويكون مكروها إذا كان على فعل مكروه أو على ترك مندوب. ومن الحلف المكروه: الحلف على البيع والشراء لحديث: "الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة" (١).

ويكون مندوبا إذا تغلقت به مصلحة كإصلاح بين متخاصمين ولو كان الحالف أحد المتخاصمين، أو إزالة حقد في قلب مسلم أو دفع شر عنه أو عن غيره. أما الحلف على فعل الطاعة وترك المعصية فليس بمندوب.

ويكون مباحا كالحلف على فعل المباح أو تركه، أو على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق فيه، ومنه الحلف على فعل الطاعة وترك المعصية اهـ (الفقه على المذاهب الأربعة).


(١) ابن ماجة (٢/ ٧٤٥) ١٢ - كتاب التجارات، ٣٠ - باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>