للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: وقد تفنن الناس خلال العصور أنواعًا من الأيمان وأنواعًا من الطرق لتأكيد ما يريدون فاقتضى ذلك فتاوى مطولة وأبحاثًا كثيرة. وها نحن أولًا ننقل لك صورًا من أقوال المذاهب تبين لك نماذج ما ذكرناه، وإذا أردت التوسع في معرفة ذلك فأمامك كتب المذاهب الفقهية التي تجد فيها مئات الصفحات عن الأيمان وأنواعها وما يترتب على كل صيغة من آثار وأحيانًا من بلاء:

الحنفية- قالوا: الحلف بالتعليق نحو: علي الطلاق لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا يلزمني الطلاق، إن كان الغرض منه الوثيقة أي اتشاق الخصم بصدق الحالف جاز بدون كراهة، وإن لم يكن الغرض منه ذلك أو كان حلفًا على الماضي فإنه يكره، وكذلك الحلف بنحو: وأبيك ولعمرك ونحو ذلك.

الشافعية- قالوا: يكره الحلف بغير الله تعالى ويكره الحلف بالطلاق.

الحنابلة- قالوا: يحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بنبي أو ولي، فمن حلف بذلك يستغفر الله تعالى ويتوب ويندم على ما فرط منه ولا كفارة عليه. ويكره الحلف بالطلاق والعتاق.

المالكية- قالوا: الحلف بمعظم شرعا كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان: الحرمة، والكراهة والمشهور: الحرمة، أما الحلف بما ليس بمعظم شرعا كالحلف بالأنصاب والدماء التي كان يحلف بها في الجاهلية، أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى فلا خلاف في تحريمه إذا لم يقصد تعظيمها، وإلا كفر .. وكذلك لا ينبغي الاختلاف في تحريم الحلف بالآباء والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم وما شاكل ذلك.

أقول: المذاهب الأربعة على كراهة الحلف بالطلاق، وعلى وقوع الطلاق إذا حنث بما حلف عليه.

إذا حلف على غيره أو سأله بالله:

إذا قال لغيره: أقسم عليك بالله، أو أحلف عليك بالله لتفعلن كذا، أو لا تفعل كذا ففيه تفصيل المذاهب:

<<  <  ج: ص:  >  >>