للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به يمين نفسه.

الحنابلة- قالوا: إذا أقسم على غيره فإن قال: والله لتفعلن يا فلان كذا، أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة. لا على من لم يطعه على الراجح. وإن قال: أسألك بالله لتفعلن كذا، وأراد بذلك اليمين يكون يمينًا، والكفارة على الحالف أيضًا. أما إذا أراد به الشفاعة فإنه لا يكون يمينًا، ويسن إبرار القسم كما تسن إجابة السؤال بالله. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>