للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٦ - * روى ابن ماجة عن ابن عمر قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يحلف بأبيه، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن أحلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله".

١٥٦٧ - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله عز وجل إلا وأنتم صادقون".

١٥٦٨ - * روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم".

وفي رواية النسائي (١) "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت".

قال ابن الأثير:

(الطواغي) والطواغيت: الأوثان، وهو ما كانوا يعبدونه، وكذلك الشياطين، وكل رأس في ضلالة فهو طاغوت، والجمع: طواغيت، والطواغيت: جمع طاغية.

١٥٦٩ - * روى أحمد عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بالأمانة فليس منا".

قال ابن الأثير:

(من حلف بالأمانة فليس منا) قال الخطابي: يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه أمر أن يحلف بالله وصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي من أوامره، وفرض


١٥٦٦ - ابن ماجه (١/ ٦٧٩) ١١ - كتاب الكفارات، ٤ - باب من حلف له بالله فليرض.
قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات.
١٥٦٧ - أبو داود (٣/ ٢٢٢) كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء.
والنسائي (٧/ ٥) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٦ - باب الحلف بالأمهات. إسناده صحيح.
١٥٦٨ - مسلم (٣/ ١٢٧٨) ٢٧ - كتاب الأيمان، ٣ - باب من حلف باللات أو العزى.
(١) النسائي (٧/ ٧) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ١٠ - باب الحلف بالطواغيت.
١٥٦٩ - أحمد (٥/ ٣٥٢).
أبو داود (٣/ ٣٢٣) كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>