للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكفيره ومن لم يكفره بنى عدم تكفيره على أنه لم يقصد الكفر وإنما قصد ترويح كلامه وتصديقه فيه.

١٥٧٢ - * روى الترمذي عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بملةٍ غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال".

قال ابن الأثير:

(فهو كما قال) معنى هذا القول: هو أن يقول الإنسان في يمينه: إن كان كذا وكذا، فأنا كافر أو يهوديٌ أو نصرانيٌ، ونحو ذلك، ويكون كاذبًا في قوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال ذلك وهو كاذب، فقد صار إلى ما قاله من الكفر وغيره، وهذا ينعقد به يمين عند أبي حنيفة، فإنه لا يوجب فيه إلا كفارة يمينٍ، وأما الشافعي: فلا ينعقد عنده بذلك يمين ولا كفارة فيه.

قال البغوي في شرح السنة:

إذا حلف الرجل بغير الإسلام، فقال إن فعل كذا، فهو يهودي، أو نصراني، أو بريء عن الإسلام، ففعل، ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أن عليه كفارة اليمين، وبه قال النخعي، وإليه ذهب الأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه أتى بأمر عظيم، ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك، والشافعي، وأبو عبيد ا. هـ.

أقول: وعليه أن يجدد إيمانه بلفظ الشهادتين، وعليه أن يستغفر ويتوب، وعلى مذهب الحنفية عليه أن يجدد عقد زواجه إن حكم بكفره على رأي من يقول بأن من حلف على أمر


١٥٧٢ - الترمذي (٤/ ١١٥) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ١٥ - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأبو داود (٣/ ٢٢٤) كتاب الأيمان والنذور، باب في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام.
والنسائي (٧/ ١٩) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٣١ - النذر فيما لا يملك.
وهو طرفٌ من حديث قد أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود.
وزاد النسائي في هذا الطرف زيادة أخرى، هي من جملة الحديث الطويل قال "ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم".

<<  <  ج: ص:  >  >>