للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس، وعائشة، وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول: إن كفر بالصوم قبل الحنث، لا يجوز، إنما يجوز تقديم العتق أو الإطعام، او الكسوة، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول. ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته.

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وهو قول أصحاب الرأي، وجوزوا تعجيل الزكاة، وجوز تعجيل الكفارة، وقال الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث، أجزأه. أهـ.

١٥٨٩ - * روى النسائي عن الأحوص عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي، آتيه أسأله، فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إلى فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله؟ فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني.

* * *


١٥٨٩ - النسائي (٧/ ١١) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ١٦ باب الكفارة بعد الحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>