للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...} إلى آخر الآية (١).

زاد في رواية (٢) بمعناه، قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك، أو يمينه"، قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاخر، لقي الله وهو عليه غضبان" ونزلت الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.

١٦٠٢ - * روى أحمد عن عياض بن خالد قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار. فقال معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان".

١٦٠٣ - * روى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين مصبورة كاذبًا، فليتبوا بوجهه مقعده من النار".

قال ابن الأثير:

(مصبورة) أصل الصبر: الحبس، وقتل فلان صبرًا، أي: حبسا على القتل، وقهرًا عليه، ويمين الصبر: هو أن يلزم الحاكم الخصم اليمين حتى يحلف ويقفه ويلزمه بها، وقوله: "يمين مصبورة" يعني: لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لليمين: مصبورة- وإن كان


(١) آل عمران: ٧٧
(٢) البخاري (٨/ ٢١٣) ٦٥ - كتاب التفسير، ٣ - باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}.
ومسلم (١/ ١٢٣) كتاب الإيمان، ٦١ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
وأبو داود (٣/ ٢٢٠) كتاب الأيمان والنذور، ٢ - باب فيمن حلف ليقطع بها مالا لأحد.
والترمذي (٣/ ٦٢٥) ١٣ - كتاب الأحكام، ١٣ - باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
وقال: حديث حسن صحيح.
الاقتطاع: أخذ الشيء والاستبداد به، كأنه قطع بعض من كل.
١٦٠٢ - أحمد (١/ ٤٢٦)
مجمع الزوائد (٤/ ١٧٩) وقال: ورجال أحمد ثقات.
١٦٠٣ - أبو داود (٣/ ٢٢٠) كتاب الأيمان والنذور، ١ - باب التغليط في الأيمان الفاجرة. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>