للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو الصلاة أو ورق المصحف أو جلده أو نقوشه، وإنما اعتبروه يمينا، لان القرآن كلام الله فالحلف به كالحلف بصفة من صفات الله عز وجل.

- ومن حلف بحق الله فأنه يمين عند المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح ومن باب أولى أن يحلف بالحق، لأنه اسم من أسماء الله تعالى، وقد اختلف الحنفية في الحلف بحق الله فقال أبو حنيفة ومحمد في رواية عن أبي يوسف: لا يكون يمينًا.

- ومن قال حالفًا: لعمر الله فغن الجمهور يعتبرها يمينًا موجبة الكفارة، وقال الشافعي: إن قصد اليمين فهي يمين وإلا فلا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>