للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحبه كذلك".

٣٨٧ - * روى أحمد عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتديت عليه إن لم يكن صاحبُه كذلك".

٣٨٨ - * روى البخاري عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينهُ فاقتلوهُ".

٣٨٩ - * روى أبو داود عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يعد إليه الإسلامُ سالماً".

٣٩٠ - * روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا".

وسيمر معنا في حد الردة في القسم الخامس نصوص تتعلق بالردة وأحكامها.


٣٨٧ - أحمد (٥/ ١٨١). كشف الأستار (٢/ ٤٢١).
قال في المجمع (٨/ ٧٣): رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح.
٣٨٨ - البخاري (٦/ ١٤٩) -٥٦ - كتاب الجهاد -١٤٩ - باب لا يُعذب بعذاب الله.
أحمد (١/ ٢١٧).
ابن ماجه (٢/ ٨٤٨) -٢٠ - كتاب الحدود -٢ - باب المرتد عن دينه.
٣٨٩ - أبو داود (٣/ ٢٢٤، ٢٢٥) - كتاب الأيمان والنذور- باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام.
ابن ماجه (١/ ٦٧٩) -١١ - كتاب الكفارات -٣ - باب من حلف بملة غير الإسلام.
المستدرك (٤/ ٢٩٨). وإسناده لا بأس به.
٣٩٠ - البخاري (١٣/ ٢٣) -٩٢ - كتاب الفتن -٧ - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
مسلم (١/ ٩٨) -١ - كتاب الإيمان -٤٢ - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
الترمذي (٤/ ٥٩، ٦٠) -١٥ - كتاب الحدود -٢٦ - باب ما جاء فيمن شهر السلاح.
ابن ماجه (٢/ ٨٦٠) -٢٠ - كتاب الحدود -١٩ - باب من شهر السلاح.
وهو عند ابن ماجه بلفظ: "من شَهَرَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>