قال في المجمع (٨/ ٧٣): رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. ٣٨٨ - البخاري (٦/ ١٤٩) -٥٦ - كتاب الجهاد -١٤٩ - باب لا يُعذب بعذاب الله. أحمد (١/ ٢١٧). ابن ماجه (٢/ ٨٤٨) -٢٠ - كتاب الحدود -٢ - باب المرتد عن دينه. ٣٨٩ - أبو داود (٣/ ٢٢٤، ٢٢٥) - كتاب الأيمان والنذور- باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. ابن ماجه (١/ ٦٧٩) -١١ - كتاب الكفارات -٣ - باب من حلف بملة غير الإسلام. المستدرك (٤/ ٢٩٨). وإسناده لا بأس به. ٣٩٠ - البخاري (١٣/ ٢٣) -٩٢ - كتاب الفتن -٧ - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا". مسلم (١/ ٩٨) -١ - كتاب الإيمان -٤٢ - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا". الترمذي (٤/ ٥٩، ٦٠) -١٥ - كتاب الحدود -٢٦ - باب ما جاء فيمن شهر السلاح. ابن ماجه (٢/ ٨٦٠) -٢٠ - كتاب الحدود -١٩ - باب من شهر السلاح. وهو عند ابن ماجه بلفظ: "من شَهَرَ".