للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الربيع: قال الشافعي رحمه الله تعالى: المحدثات من الأمور ضربان:

أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعًا أو أثرًا، فهذه البدعة الضلالة.

والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهي محدثة غير مذمومة (١). وقد استند في كلا التعبيرين إلى قول عمر رضي الله عنه، في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه (٢).

٢ - وابن حزم رحمه الله يقول:

البدعة في الدين: كل ما لم يأت في القرآن، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنًا، وهو ما كان أصله الإباحة، كما روي عن عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه (٣)، وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عمله في النص. ومنها ما يكون مذمومًا ولا يعذر صاحبه، وهو ما قامت الحجة على فساده، فتمادى القائل به.

٣ - والإمام الغزالي رحمه الله يقول في إحيائه عن الأكل على السفرة:

وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما أبدع منهيًا عنه بل المنهي- عنه- بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرًا من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب (٤).

٤ - وابن الأثير رحمه الله، يقول:

البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال .. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو


(١) المصدران السابقات، وذكره السيوطي في الحاوي جـ ١ ص ٥٣٩.
(٢) البخاري (٤/ ٢٥٠) ٣١ - كتاب صلاة التراويح ١٠ - باب فضل من قام رمضان.
(٣) الموضع السابق.
(٤) الإحياء جـ ٢ ص ٣ ط. عيسى الحلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>