للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - ابن رجب الحنبلي يقول:

والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغة ٧ - ويقول ابن حجر العسقلاني:

والبدعة: أصلها ما أحدث على غير مثال سابق. وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة ..

ويقول في موضع آخر: والمحدثات جمع محدثة- والمراد بها- أي في حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٢) ما أحدث وليس له أصل في الشرع- ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة.

٨ - ويقول ابن حجر الهيثمي:

وهي- أي البدعة- لغة: ما كان مخترعًا ... .

وشرعًا: ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص والعام (٣).

٩ - وقال الزركشي:

البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم (٤).

١٠ - وقال الشيخ محمد نجيب في رسالته عن البدعة:

إن البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة، وأما البدعة التي قسمها العلماء إلى واجب وحرام ... إلخ فهي البدعة اللغوية، وهي أعم من الشرعية لأن الشرعية قسم منها.


(١) جامع العلوم والحكم.
(٢) البخاري (٥/ ٣٠١) ٥٣ - كتاب الصلح. ٥ - باب إد اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
مسلم (٢/ ١٢٤٢) ٢٠ - كتاب الأقضية ٨ - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.
أبو داود (٤/ ٢٠٠) كتاب السنة- باب في لزوم السنة.
(٣) التبيين بشرح الأربعين ص ٢٢١.
(٤) الإبداع ص ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>