للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "نعم".

وفي رواية: افتلتت نفسها ولم ترص ... وذكر نحوه.

٩٠ - * روى النسائي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نفسٍ مسلمةٍ يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها، غير الشهيد".

قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن أقتل في سبيل الله أحب إليَّ من أن يكون لي أهل الوبر والمدر"

٩١ - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: من عادى لي ولياً، فقد آذنته بجرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطشن بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي أعذته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته".

قال الحافظ في الفتح حول هذا الحديث: قال الخطابي: التردد في حق الله غير جائز والبداء عليه في الأمور سائغ. ولكن له تأويلان: أحدهما أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها، فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمراً ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه ولابد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء


=وأبو داود (٣/ ١١٨) كتاب الوصايا- باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يتصدق عنه.
والنسائي (٦/ ٢٥٠) ٣٠ - كتاب الوصايا ٧ - باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه.
(افتلتت نفسها): افتلتت نفس فلان: أي مات فجاة كأن نفسه أخذت فجأة.
٩٠ - النسائي (٦/ ٣٣) ٢٥ - كتاب الجهاد ٣٠ - باب تمني القتل في سبيل الله تعالى.
وأحمد (٤/ ٢١٦). وسنده حسن.
(أهل الوبر): أي أهل الخيام. أي البدو.
(أهل المدر): أي أهل الحجارة والطين. أي أهل المدن.
٩١ - البخاري (١١/ ٣٤٠) ٨١ - كتاب الرقاق ٣٨ - باب التواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>