(٢) عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٧٤، ٤٧٦)، برقم (١٣٩٤٢، ١٣٩٥١)؛ من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس - في رجل تزوج امرأتين، فأرضعت الواحدة جارية، وأرضعت الأخرى غلامًا؛ هل يتزوج الغلام الجارية؟ -: لا؛ اللقاح واحد، لا تحل له ا. هـ، ومن طريق إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به موقوفًا، بلفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ا. هـ. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٩٣)، برقم (١٧٣٢٥)؛ من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ به موقوفًا. ابن المنذر: المصدر السابق، (٨/ ٥٤٨، ٥٦٣)، برقم (٧٤١٢، ٧٤٤٠)؛ من طريق إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل؛ بسنده عند عبد الرزاق، ومن طريق الربيع، عن الشافعي، عن مالك؛ بسنده عند عبد الرزاق، ومتنِه. ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٥)؛ من طريق أبي عبيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك؛ بسنده عند عبد الرزاق، ولفظِه. ومن طريق الشافعي، وابن قعنب، وابن بكير، وأبي الوليد؛ عن مالك رواه: البيهقي: السنن الكبير (١٦/ ١٣)، برقم (١٥٧١٤)، بلفظ عبد الرزاق؛ إلا قوله: "الواحدة"، فقد قال: إحداهما، وإلا: "لا تحل له"، فلم ترد عنده. (٣) ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٩٤)، برقم (١٧٣٢٧)؛ من طريق ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة؛ قال: أراه عن عبد الله؛ به موقوفًا. ابن المنذر: المصدر السابق، (٨/ ٥٤٨)، برقم (٧٤١٣)؛ من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، عن أبي زائدة، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود؛ به موقوفًا. ومن طريق أشعث بن سوار، عن محمد - هو ابن سيرين -؛ رواه: البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ١٣)، برقم (١٥٧١٥). (٤) ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٩٤)، برقم (١٧٣٢٩)؛ من طريق الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد؛ به موقوفًا.