(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ٧٣). (٣) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (٨/ ٥٢). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٤). (٤) تقدم تخريجه في الفرع الثاني من المطلب الثالث للمبحث الأول في الفصل الأول. (٥) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٦/ ٣١٠). (٦) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (٢٣/ ٢٣٩، ٤٥١، ٥٤٣). (٧) البخاري: المصدر السابق، (كتاب الإيمان - باب من الإيمان أن يجب لأخيه ما يحب لنفسه - ١/ ١٩٨)، برقم (١٣)؛ من طريق مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس؛ به مرفوعًا. مسلم: المصدر السابق، (كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه - ١/ ٣٩٨)، برقم (٣٧)؛ من طريق محمد بن مثنى، وابن بشار؛ عن محمد بن جعفر، عن شعبة؛ بسنده عند البخاري؛ إلا أن شكًّا وقع في لفظة: "لأخيه" مع (لجاره). (٨) ينظر: د. جاسمية شمس الدين: الرضاعة في ضوء الطب والشرع ضمن مجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور (٢١/ ٣٤). صلاح عبد التواب: الرضاعة الطبيعية والصحة الإنجابية (ص ٤٦٦). د. عبلة الكحلاوي: المصدر السابق، (ص ٨٩). أ. د. محمد البار: بنوك الحليب دراسة طبية فقهية (ص ٨٠ - ٨٤). د. إسماعيل مرحبا: البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية (ص ٣٢٨ - ٣٣٠). (٩) ينظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص ٧٣ وما بعدها).