للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إنها تشرب الخمر. (١)

٣ - الارتضاع من المشركة يجعلها أمًّا؛ لها حرمة الأم مع شِركها، وربما مال إليها في محبة دينها (٢)، أو أفسدت خلقه (٣).

٢ - إن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (٤)، فقد حكي أن من ارتضع من أمة حمقاء؛ خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق؛ تعدَّى إليه. (٥)

٣ - نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن استرضاع الفاجرة (٦)؛ فربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (٧).

٤ - إنه إذا جعلها أمًّا لولده؛ تعير بها، وتضرر طبعًا وتعيرًا (٨)، والضرر يزال.

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على جواز إرضاع أولاد المسلمين من الكتابية:

١ - إن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على الأم رضاع ولدها، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن، {وما كان ربك نسيًّا} [سورة مريم: ٦٤].


(١) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٤٧٠).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٧).
(٤) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤).
(٥) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٥).
(٦) لم أجده في دواوين السنة بهذا اللفظ.
(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤).

<<  <   >  >>