للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها من الفعل، وأما الأم من الرضاع فليست شيئاً أكثر من وجود الرضاع، وتعلقه به؛ فوجب اعتبار عموم اللفظ في كونها أمًّا. (١)

د - إن السنة فسرت الآية، وبينت الرضاعة المحرمة، والصريح المنطوق مقدم على المفهوم، وذلك مقتضى الجمع بين الأخبار. (٢)

هـ - إن ذلك حق، لكن لما جاءت رواية الثقات بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وأنه إنما يحرم خمس رضعات؛ كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية، وفي تلك الأخبار. (٣)

٢ - قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه (٤)؛ فحيث جاء الدليل بالحكم على المطلوب من غير فصل بين القليل والكثير اقتضى العموم. (٥)

ونوقش بما يأتي:

أ- إن صريح ما روي في أدلة الأقوال الآتية يخصص مفهوم ما رووه هنا،

فنجمع بين الأخبار، ونحملها على الصريح الذي رَوَيناه. (٦)

ب - إن ذلك حق، لكن لما جاءت رواية الثقات بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وأنه إنما يحرم خمس رضعات؛ كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية، وفي تلك الأخبار. (٧)

٣ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه (٨)، وقوله: "إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم" (٩). وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إنما الرضاعة من المجاعة، ولا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" (١٠).


(١) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٩).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٣) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٠).
(٤) متفق عليه، وينظر تخريجه عند الضابط الثاني في المبحث الثالث من التمهيد.
(٥) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢).
(٧) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٠).
(٨) تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد.
(٩) تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد.
(١٠) تقدم تخريجه عند الضابط السابع من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد. ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٠).

<<  <   >  >>