للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال من الدليلين: إذا كان القليل من الرضاع يسد الجوعة بقسطه؛ فكذلك نأخذ بقسطه من إنبات اللحم وإنشاز العظم؛ فوجب أن يحرِّم بعموم اللفظ، إذا كان رسول الله - عليه الصلاة والسلام - لم يذكر في كل ذلك عددًا. (١)

ونوقش بما يأتي: أ- إن ذلك حق، لكن لما جاءت رواية الثقات بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وأنه إنما يحرم خمس رضعات؛ كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية، وفي تلك الأخبار. (٢)

٤ - الخبر الثابت في أمر سالم مولى أبي حذيفة؛ حيث جاء من طرق عن عائشة، كلهم لم يذكروا إلا: "أرضعيه" (٣) فقط، دون ذكر عدد. (٤)

ونوقش بما يأتي: أ- إن ذلك حق، لكن لما جاءت رواية الثقات بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وأنه إنما يحرم خمس رضعات؛ كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية، وفي تلك الأخبار. (٥)

ب - ما روى ابن حزم (٦) عن أم الفضل بنت الحارث؛ قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عما يحرم من الرضاعة؟ فقال: "الرضعة والرضعتان".


(١) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٩). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٠).
(٢) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٠).
(٣) وهذا لفظ مسلم، وتقدم تخريجه في المطلب السادس للمبحث الثالث من مباحث الفصل الأول.
(٤) ومن الطرق التي ساقها ابن حزم لهذا اللفظ عند هذا الدليل: طريق سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري؛ عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، وطريق أيوب السختياني، وابن جريج؛ عن ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين، وطريق مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وجعفر بن ربيعة؛ كلهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أم المؤمنين، وطريق شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين، عن عائشة أم المؤمنين. ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٩ - ٢٠).
(٥) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٠). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١ - ٥٧٢).
(٦) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٠)؛ من طريق ابن وهب، عن مسلمة بن علي، عن رجال من أهل العلم، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أم الفضل؛ به. ولم أجده عند غيره بلفظ السؤال، وأعل بمسلمة بن علي؛ ضعيف لا يحتج به، كما قد أعل بالانقطاع. ينظر: ابن الملقن: البدر المنير (٨/ ٢٧٨).

<<  <   >  >>