(٢) ينظر: البخاري: المصدر السابق، (٣/ ٤٩٥). (٣) المصدر السابق. (٤) ينظر: النووي: شرح مسلم (١٣/ ٢٠٤). (٥) ابن حجر: المصدر السابق، (٦/ ٥٢٨). وبمعناه أُثِر عن عمر، غير أن ابن حزم ناقش ذلك إلى جانب جهالة راويه قائلًا: بضرورة العقل يدري كل أحد أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل، وبين رجلين، وبين امرأتين، وبين أربعة رجال، وبين أربع نسوة؛ في جواز تعمد الكذب والتواطؤ عليه، وكذلك الغفلة ولو حينًا ا. هـ ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٩/ ٥٢٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٥). (٦) ينظر مثلًا: فتاوى نور على الدرب لابن باز (٢٣/ ٢٠٣، وما بعدها). (٧) وأهل العلم عند تعليلهم في تغيُّر الأحكام بفساد الزمان؛ إنما يبحثون عن مراد الله ورسوله من دون أن يكون لأهواء النفوس ومصالحها مدخل؛ حمايةً للشريعة وطلبًا لبقائها خالدة وحاكمة أمام من يبتغي ضعف صلاحيتها في الواقع أو يتنصل من أحكامها. ينظر: ابن القيم: الطرق الحكمية (١/ ٣٧٩). أ. د. عبد الله السلمي: تعليل الأحكام بفساد الزمان (ص ٣٩، ٤٤، ٦٠).