للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإضرار من غير استحقاق، فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به، لا لقصد الإضرار، فليس بمضار (١).

٧ - حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات -، بحسب امرئ من الشر؛ أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه". (٢)

٨ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم". (٣)


(١) عزير شمس: جامع المسائل لابن تيمية (٦/ ٣٦).
(٢) مسلم: المصدر السابق، (كتاب البر والصلة وتحريم الظلم- باب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله حرام دمه وماله وعرضه - ٦/ ٤٢٧ - ٤٢٨)، برقم (٢٦٤٦)؛ من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن داود، عن ابن قيس، عن أبي سعيد مولى عامر بن كُريز؛ عن أبي هريرة به مرفوعًا.
(٣) البخاري: المصدر السابق، (كتاب العلم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع وباب ليبلغ العلم الشاهدُ الغائب - ١/ ٢٤٣، ٢٧٣، كتاب الحج - باب الخطبة أيام منًى - ٢/ ٤٨٤، كتاب غزوة العشيرة أو العسيرة - باب حجة الوداع - ٥/ ٤٤٥، ٤٤٦، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود - بابٌ ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق - ٨/ ٤٤١، كتاب الفتن - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض - ٢/ ١٤٢)، برقم (٦٨، ١٠٨، ١٧٤٨، ٤٣٨٤، ٤٣٨٧، ٦٧٩٢، ٧٠٧٨)؛ من طريق مسدد، عن بشر، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة؛ به مرفوعًا، بلفظ: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام"، ومن طريق عبد الله بن عبد الوهاب، عن حما، عن أيوب، عن محمد بن سيرين؛ بسنده إلى أبي بكرة مرفوعًا، ولفظه: "فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم - عليكم حرام"، ومن طريق علي بن عبد الله، عن يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ به مرفوعًا؛ بلا شك. ومن طريق يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عمر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر؛ به مرفوعًا، ومن طريق محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن سيرين؛ به مرفوعًا، ومن طريق محمد بن عبد الله، عن عاصم بن علي، عن عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله؛ به مرفوعًا، بلفظ: "فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم؛ إلا بحقها"، ومن طريق مسدد، عن يحيى، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين؛ بسنده إلى أبي بكرة مرفوعًا، ولفظه: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام". مسلم: المصدر السابق، (كتاب المناسك - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم - ٣/ ٤٦٥، كتاب القسامة والحدود والديات - باب تحريم الدماء والأموال والأعراض ٤/ ٤٢٤)، برقم (١٢٣١، ١٧٢٤)؛ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر؛ به مرفوعًا، بلفظ: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم"، ومن طريق أبي بكر بن شيبة، ويحيى بن حبيب الحارثي - وتقاربا في اللفظ -؛ عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب؛ بسنده الثاني عند البخاري إلى أبي بكرة مرفوعًا، ولفظِه بما وقع فيه من شك؛ إلا أن آخره: "حرام عليكم".

<<  <   >  >>