فِي وَقْتٍ لَوْ انْتَفَعَ بِهَا) فِيهِ عَادَةً (سَلِمَتْ وَكَأَنْ ضَرَبَهَا أَوْ نَخَعَهَا) بِاللِّجَامِ (فَوْقَ عَادَةٍ) فِيهِمَا (أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ أَوْ أَسْكَنَهُ) أَيْ: مَا اكْتَرَاهُ (حَدَّادًا وَقَصَّارًا) دَقَّ وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ (أَوْ حَمَّلَهَا) أَيْ: الدَّابَّةَ (مِائَةَ رَطْلِ شَعِيرٍ بَدَلَ مِائَةِ) رَطْلِ (بُرٍّ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ) حَمَّلَهَا (عَشْرَةَ أَقْفِزَةِ بُرٍّ بَدَلَ) عَشْرَةِ أَقْفِزَةِ (شَعِيرٍ) ، فَيَضْمَنُ الْعَيْنَ أَيْ: يَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا لِتَعَدِّيهِ (لَا عَكْسُهُ) بِأَنْ حَمَّلَهَا عَشْرَةَ أَقْفِزَةِ شَعِيرٍ بَدَلَ عَشْرَةِ أَقْفِزَةِ بُرٍّ؛ لِخِفَّةِ الشَّعِيرِ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَجْمِ وَكَأَنْ أَسْرَفَ الْخَبَّازُ فِي الْوَقُودِ حَتَّى احْتَرَقَ الْخُبْزُ
(وَلَا أُجْرَةَ لِعَمَلٍ) كَحَلْقِ رَأْسٍ، وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ (بِلَا شَرْطِهَا) أَيْ: الْأُجْرَةِ وَإِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ الْعَمَلُ بِهَا لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا مَعَ صَرْفِ الْعَامِلِ مَنْفَعَتَهُ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
كَأَنْ اسْتَأْجَرَ لِلرُّكُوبِ فَحَمَلَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَضَمَانُ يَدٍ سم وَقَالَ ع ش: الضَّمَانُ فِي الْكُلِّ ضَمَانُ يَدٍ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْإِصْطَبْلِ فَضَمَانُ جِنَايَةٍ.
(قَوْلُهُ فِي وَقْتٍ لَوْ انْتَفَعَ بِهَا فِيهِ عَادَةً) أَيْ: جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا فِيهِ فَيَضْمَنُهَا ضَمَانَ جِنَايَةٍ لَا ضَمَانَ يَدٍ وَلَوْ كَانَ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ لَهُ أَوْ لَهَا أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا مِنْ غَاصِبٍ، وَبَحَثَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الضَّمَانِ حِينَئِذٍ ح ل، وَعِبَارَةُ م ر فَيَضْمَنُهَا ضَمَانَ جِنَايَةٍ لِتَقْصِيرِهِ حِينَئِذٍ إذْ الْفَرْضُ انْتِفَاءُ عُذْرٍ، وَقَوْلُهُ لَا ضَمَانَ يَدٍ أَيْ: فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِهَذَا السَّبَبِ فَإِذَا غَصَبَهَا غَاصِبٌ، وَأَتْلَفَهَا فِي زَمَنِ التَّرْكِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَكَذَا إذَا تَلِفَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي زَمَنِ التَّرْكِ فَلَا يَضْمَنُهَا س ل، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ضَمَانَ الْجِنَايَةِ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَضْمَنُ إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِهَذَا السَّبَبِ، وَضَمَانُ الْيَدِ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَضْمَنُ مُطْلَقًا، وَهَذَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الدَّابَّةِ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي غَيْرِهَا كَثَوْبٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلُبْسِهِ وَتَلِفَ أَوْ غُصِبَ فِي وَقْتٍ لَوْ لَبِسَهُ فِيهِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ سَلِمَتْ) أَيْ: مِنْ هَذَا السَّبَبِ.
(قَوْلُهُ فَوْقَ عَادَةٍ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الدَّابَّةِ أَمَّا مَا هُوَ عَادَةٌ فَلَا يَضْمَنُ بِهِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِضَرْبِ زَوْجَتِهِ لِإِمْكَانِ تَأْدِيبِهَا بِاللَّفْظِ وَظَنُّ تَوَقُّفِ إصْلَاحِهَا عَلَى الضَّرْبِ إنَّمَا يُبِيحُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَمِثْلُ ضَرْبِ الزَّوْجَةِ ضَرْبُ الْمُتَعَلِّمِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَوْ ضَرْبًا مُعْتَادًا؛ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مُمْكِنٌ بِاللَّفْظِ كَمَا فِي ع ن، وَمَتَى أَرْكَبَ أَثْقَلَ مِنْهُ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي إنْ عَلِمَ، وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ يَدُ الثَّانِي لَا تَقْتَضِي ضَمَانًا كَالْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ اقْتَضَتْهُ كَالْمُسْتَعِيرِ، فَالْفِرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَقِيَاسُهُ الْحَدَّادُ وَالْقَصَّارُ. (قَوْلُهُ أَوْ قَصَّارًا) أَيْ: فَيَضْمَنُهَا ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ ع ش عَلَى م ر؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ سم وَلَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ أَوْ حَمَّلَهَا مِائَةَ رَطْلِ شَعِيرٍ بَدَلَ مِائَةِ رَطْلِ بُرٍّ أَوْ عَكْسَهُ) أَيْ: فَيَضْمَنُ لِاجْتِمَاعِ مِائَةِ الْبُرِّ بِسَبَبِ ثِقَلِهَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، وَالشَّعِيرُ لِخِفَّتِهِ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرَ فَضَرَرُهُمَا مُخْتَلِفٌ شَرْحُ م ر، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: إنَّ الشَّعِيرَ أَخَفُّ مِنْ الْبُرِّ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ بِمِثْلِهِ أَوْ دُونِهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَضُرُّ إبْدَالُ الْمَوْزُونِ بِمِثْلِهِ وَبِدُونِهِ وَبِأَثْقَلَ مِنْهُ وَالْمَكِيلُ يَضُرُّ إبْدَالُهُ بِأَثْقَلَ مِنْهُ فَقَطْ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ يَضُرُّ إبْدَالُ الْمَوْزُونِ بِمِثْلِهِ أَيْ: مِثْلِهِ فِي الْوَزْنِ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْحَجْمِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ بِمِثْلِهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَجْمِ فَقَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِمِثْلِهِ أَيْ: وَزْنًا وَحَجْمًا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ عَشْرَةَ أَقْفِزَةِ) جَمْعُ قَفِيزٍ مِكْيَالٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا م ر. (قَوْلُهُ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَجْمِ) أَيْ: بِاتِّحَادِ كَيْلِهِمَا فَلَا يَرُدُّ مَا إذَا حَمَّلَهَا مِائَةَ رِطْلِ شَعِيرٍ بَدَلَ مِائَةِ رَطْلِ بُرٍّ حَيْثُ ضَمِنَ مَعَ خِفَّةِ الشَّعِيرِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَوِيَا فِي الْحَجْمِ قَالَ ع ش عَلَى م ر: بَقِيَ مَا لَوْ ابْتَلَّ الْمَحْمُولُ وَثَقُلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَهَلْ يَثْبُتُ لِلْمُكْرِي الْخِيَارُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِ وَبِدَابَّتِهِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ قَالُوا فِيهِ: لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ نَقْلُهُ إلَيْهِ لِثِقَلِ الْمَيِّتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَأَنْ أَسْرَفَ) مَعْطُوفٌ عَلَى كَأَنْ تَرَكَ وَالْوَقُودُ بِفَتْحِ الْوَاوِ: مَا يُوقَدُ بِهِ قَالَ تَعَالَى {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [البقرة: ٢٤] وَبِالضَّمِّ الْفِعْلُ
. (قَوْلُهُ وَإِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ) أَيْ: بِعَدَمِ الشَّرْطِ وَالْعَمَلُ نَائِبُ الْفَاعِلِ أَيْ: وَإِنْ عُرِفَ الْعَمَلُ بِعَدَمِ الشَّرْطِ شَيْخُنَا، وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ تَقْتَضِي أَنَّ نَائِبَ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْعَمَلِ، وَأَنَّ الْعَمَلَ بَدَلٌ مِنْ اسْمِ الْإِشَارَةِ، وَأَنَّ بِهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْعَمَلِ أَيْ: وَإِنْ عُرِفَ الْعَامِلُ بِأَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِالْأُجْرَةِ، وَنَصُّهَا وَقِيلَ: إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَلِ بِالْأُجْرَةِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. اهـ، وَفِي سم قَوْلُهُ وَإِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ، لَكِنْ أَفْتَى الرُّويَانِيُّ بِاللُّزُومِ فِي الْمَعْرُوفِ بِذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هُوَ الْأَصَحُّ وَأَفْتَى بِهِ خَلْقٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْآنَ، وَيُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّ الْغَايَةَ لِلرَّدِّ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا) فَلَوْ عَرَّضَ بِذِكْرِهَا كَاعْمَلْ، وَأَنَا أُرْضِيكَ أَوْ مَا تَرَى مِنِّي إلَّا مَا يَسُرُّك اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ س ل. (قَوْلُهُ مَعَ صَرْفِ الْعَامِلِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ، وَهُوَ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ الْمُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ سَفِيهًا اسْتَحَقَّهَا؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ بِمَنَافِعِهِمْ الْمُقَابِلَةِ