للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِنْتَهَا (بِشُبْهَةٍ) ، فَيَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا كَمَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ ابْتِدَاءً سَوَاءً أَكَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ مَحْرَمًا لِلْوَاطِئِ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا كَبِنْتِ أَخِيهِ؟ أَمْ لَا؟ وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِالشِّقِّ الثَّانِي

(وَحَرُمَ) ابْتِدَاءً وَدَوَامًا (جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا، كَامْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا) ، بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣] وَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذِكْرُ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ مِثَالًا لَهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ، وَخَرَجَ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ الْمَرْأَةُ وَأَمَتُهَا، فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا، لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا، وَالْمُصَاهَرَةُ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا أَوْ بِنْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا

(فَإِنْ جَمَعَ) بَيْنَهُمَا (بِعَقْدٍ بَطَلَ) فِيهِمَا إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، (أَوْ بِعَقْدَيْنِ فَكَتَزَوُّجٍ) لِلْمَرْأَةِ (مِنْ اثْنَيْنِ) فَإِنْ عُرِفَتْ السَّابِقَةُ وَلَمْ تُنْسَ بَطَلَ الثَّانِي، أَوْ نُسِيَتْ وَجَبَ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ، وَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ عُرِفَ سَبْقٌ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ سَابِقَةٌ وَلَمْ يُرْجَ مَعْرِفَتُهَا لَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ بَطَلَا، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِي. (وَلَهُ تَمَلُّكُهُمَا) أَيْ مَنْ حَرُمَ جَمْعُهُمَا (فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا) وَلَوْ فِي دُبُرِهَا (حَرُمَتْ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُولَى

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمُؤَبَّدُ وَيَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلزَّوْجَةِ وَآخَرُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ لِتَفْوِيتِهِ الْبُضْعَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَمَهْرٌ لِلزَّوْجَةِ وَنِصْفٌ لِلزَّوْجِ س ل، وَمِثْلُ الْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ مَنِيَّهُ الْمُحْتَرَمَ. اهـ. ب ر (قَوْلُهُ أَوْ بِنْتَهَا) الظَّاهِرُ وَلَوْ كَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا كَأَنْ وَطِئَ بِنْتَه بِشُبْهَةٍ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا شَيْخُنَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْرَمًا لِلْوَاطِئِ قَبْلَ وَطْئِهِ كَبِنْتِ أَخِيهِ، أَمْ لَا. وَقَوْلُهُ بِشُبْهَةٍ رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ (قَوْلُهُ فَيَنْفَسِخُ بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ نِكَاحُهَا أَيْ زَوْجَةِ ابْنِهِ فِي الْأُولَى وَزَوْجَتِهِ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ كَبِنْتِ أَخِيهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ زَوْجَةً لِابْنِهِ ح ل

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ فِي الدُّنْيَا لَا فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا لِأَنَّ الْعِلَّةَ التَّبَاغُضُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ فِي الْجَنَّةِ فَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ إلَّا فِي الْأُمِّ وَالْبِنْتِ بِرْمَاوِيٌّ، وَفِي ع ش عَلَى م ر الْجَزْمُ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ فِي الْجَنَّةِ مَا عَدَا الْأُصُولَ وَالْفُرُوعَ. (قَوْلُهُ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا) أَيْ عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَوْ قَالَ: لَوْ فُرِضَ أَيَّتُهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا عَلَى التَّأْبِيدِ لَاسْتُغْنِيَ عَنْ قَوْلِهِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَسَيِّدَتِهَا لَيْسَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَالْمَرْأَةُ وَأُمُّ زَوْجِهَا إلَخْ لَا تَحْرُمُ لَوْ فُرِضَتْ أَيَّتُهُمَا ذَكَرًا ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ خَالَتِهَا) بِخِلَافِ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ خَالِهَا أَوْ بِنْتِ عَمِّهَا ح ل (قَوْلُهُ لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى) تَأْكِيدٌ وَفِيهِ دَفْعُ تَوَهُّمِ تَقْيِيدِ الْمَنْعِ بِكَوْنِ الْعَمَّةِ أَوْ الْخَالَةِ هِيَ الْكُبْرَى كَمَا هُوَ الْغَالِبُ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا) بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِشَرْطِهِ ثُمَّ يَتَزَوَّجَ سَيِّدَتَهَا أَوْ يَكُونَ قِنًّا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا إلَخْ) لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَنْكِحُ أَمَتَهُ أَيْ لَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا وَكَذَا الْعَبْدُ لَا يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ اهـ (قَوْلُهُ وَالْمُصَاهَرَةُ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَرْأَةُ وَلَوْ قَدَّمَ الْمُصَاهَرَةَ لَكَانَ أَنْسَبَ

(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ إلَخْ) إذْ لَوْ فُرِضَتْ الْأُمُّ ذَكَرًا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَنْكُوحَةَ ابْنِهَا، وَلَوْ فُرِضَتْ الْبِنْتُ فِي الثَّانِيَةِ ذَكَرًا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَنْكُوحَةَ أَبِيهَا فَتَحْرُمُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَكْسَ لَا يَأْتِي تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ، وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا أَيْ وَهِيَ أُمُّ الزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَبِنْتُ الزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إذَا فُرِضَتْ ذَكَرًا، فَإِنَّ أُمَّ الزَّوْجِ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ تَأَمَّلْ، أَيْ فَيَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا. (قَوْلُهُ فَإِنْ عُرِفَتْ السَّابِقَةُ) أَيْ يَقِينًا (قَوْلُهُ بَطَلَ الثَّانِي) أَيْ إنْ صَحَّ الْأَوَّلُ فَإِنْ فَسَدَ فَالثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ سَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ؟ أَمْ لَا؟ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ س ل (قَوْلُهُ أَوْ نُسِيَتْ) أَيْ وَرُجِيَ الْبَيَانُ (قَوْلُهُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ) وَفِي وُجُوبِ الْمُؤْنَةِ حَالَ التَّوَقُّفِ مَا مَرَّ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ اثْنَيْنِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ) أَيْ إنْ رُجِيَ الْبَيَانُ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ كَمَا تَقَدَّمَ التَّقْيِيدُ بِهِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ، وَلَوْ أَرَادَ الْعَقْدَ عَلَى إحْدَاهُمَا امْتَنَعَ حَتَّى يُطَلِّقَ الْآخَرُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَتَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا الزَّوْجَةُ فَتَحِلَّ الْأُخْرَى يَقِينًا ح ل

(قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا) بِأَنْ وَكَّلَ فِي الْعَقْدِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ الْفَرْضِ وُقُوعَ عَقْدَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُرْجَ مَعْرِفَتُهَا) فَإِنْ رُجِيَ وُقِفَ الْأَمْرُ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ) أَيْ بِهَذَا التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسَةِ وَقَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَيْ بَدَلُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِعَقْدٍ إلَخْ قَالَ ع ش: وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مِنْ صُوَرِ التَّرْتِيبِ أَنْ يُعْلَمَ السَّبْقُ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ السَّابِقُ، وَالْحُكْمُ فِيهَا بُطْلَانُهَا إذْ لَيْسَ ثَمَّ ثَانٍ بِخُصُوصِهِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْبُطْلَانِ. (قَوْلُهُ وَلَهُ تَمَلُّكُهُمَا) لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ غَيْرُ الْوَطْءِ وَلِهَذَا جَازَ لَهُ مِلْكُ أُخْتِهِ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا) وَلَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا بِخِلَافِ الِاسْتِدْخَالِ ح ل وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا أَيْ حَالَ كَوْنِهَا وَاضِحَةً، وَلَا عِبْرَةَ بِوَطْءِ الْخُنْثَى إلَّا إنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ. (قَوْلُهُ حَرُمَتْ الْأُخْرَى) لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ الْجَمْعُ بِالْعَقْدِ فَالْوَطْءُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَقْوَى وَهَلْ الْمُرَادُ حَرُمَ وَطْؤُهَا؟ أَوْ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا؟ الثَّانِي قَرِيبٌ لَكِنَّهُ يَشْمَلُ النَّظَرَ بِشَهْوَةٍ وَفِيهِ بُعْدٌ ثُمَّ رَأَيْتُ عَنْ الرَّوْضَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>