؛ لِأَنَّهُ آلَةُ مُكْرِهِهِ، وَلَا صِبَاهُ؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ. (لَا إنْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ اُقْتُلْ نَفْسَكَ، وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهَا فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ حَقِيقَةً لِاتِّحَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْمُخَوَّفِ بِهِ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ لَوْ هَدَّدَهُ بِقَتْلٍ يَتَضَمَّنُ تَعْذِيبًا شَدِيدًا إنْ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ كَانَ إكْرَاهًا (، أَوْ) عَلَى (قَتْلِ زَيْدٍ، أَوْ عَمْرٍو) فَقَتَلَهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَإِنْ كَانَ آثِمًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إكْرَاهًا حَقِيقَةً فَالْمَأْمُورُ مُخْتَارٌ لِلْقَتْلِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ. (أَوْ) عَلَى (صُعُودِ شَجَرَةٍ فَزَلِقَ، وَمَاتَ) فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالِبًا بَلْ هُوَ شِبْهُ عَمْدٍ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُزْلَقُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا، وَإِلَّا فَخَطَأٌ.
(، وَ) يَجِبُ (عَلَى مُكْرَهٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُولِدُ دَاعِيَةَ الْقَتْلِ فِي الْمُكْرَهِ غَالِبًا لِيَدْفَعَ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ آثَرَهَا بِالْبَقَاءِ فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْقَتْلِ. (لَا إنْ قَالَ) شَخْصٌ لِآخَرَ (اُقْتُلْنِي) سَوَاءً أَقَالَ مَعَهُ، وَإِلَّا قَتَلْتُك أَمْ لَا فَلَا قَوَدَ بَلْ هُوَ هَدَرٌ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْقَتْلِ (أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ فَأَصَابَ رَجُلًا فَمَاتَ) فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَمَّدَا قَتْلَهُ (فَإِنْ وَجَبَتْ دِيَةٌ) بِالْقَتْلِ إكْرَاهًا كَأَنْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَيْهَا (وُزِّعَتْ) عَلَى الْمُكْرَهِ، وَالْمُكْرِهِ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي الْقَتْلِ (فَإِنْ اُخْتُصَّ أَحَدُهُمَا بِمَا يُوجِبُ قَوَدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ) دُونَ الْآخَرِ فَلَوْ أَكْرَهَ حُرٌّ عَبْدًا، أَوْ عَكْسَهُ عَلَى قَتْلِ عَبْدٍ فَقَتَلَهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَبْدِ، أَوْ أَكْرَهَ مُكَلَّفٌ غَيْرَهُ، أَوْ عَكْسَهُ عَلَى قَتْلِ آدَمِيٍّ فَقَتَلَهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُكَلَّفِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِهِ الْهَلَاكُ، وَهُوَ الْإِكْرَاهُ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُصَيِّرُ الْمُكْرَهَ آلَةً لِلْقَتْلِ ع ش فَكَأَنَّهُ غَيْرُ شَرِيكٍ، وَكَأَنَّ الْمُكْرَهَ مُسْتَقِلٌّ بِالْقَتْلِ فَمِنْ ثَمَّ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَلَا يُقَالُ إنَّهُ شَرِيكٌ مُخْطِئٌ إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ جَاهِلًا بِأَنَّهُ آدَمِيٌّ حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ آلَةُ مُكْرِهِهِ) أَيْ: مَعَ الْجَهْلِ، وَكَانَ قِيَاسُهُ أَنْ لَا يَجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ وُجُوبُهُ فَلَمْ يُجْعَلْ آلَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَأَمَّا مَعَ الْعِلْمِ فَهُوَ شَرِيكٌ كَمَا سَيَأْتِي ح ل (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ خَطَأٌ فَهُوَ آلَةُ مُكْرِهِهِ فَوُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُكْرَهِ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِ عَمْدِهِ عَمْدًا، وَقَدْ نَبَّهَ حَجّ عَلَى ذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ أَيْ: حِينَ إذْ كَانَ عَمْدُهُ عَمْدًا يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ مُغَلَّظَةً، وَفِي حَالِ جَهْلِهِ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ دِيَةِ خَطَأٍ ح ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَإِنْ قُلْنَا خَطَأٌ فَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ مُخْطِئٌ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ تَكْلِيفِهِ.
ا. هـ. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ) أَيْ: عَلَى الْمُكْرَهِ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ مِنْهُمَا قَالَ ح ل، وَيَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ أَيْ: دِيَةُ الْعَمْدِ عَلَى الْمُكْرَهِ إنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُمَيِّزًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَعَلَى مُكْرِهِهِ الْقَوَدُ لِانْتِفَاءِ اخْتِيَارِهِ. ا. هـ ز ي فَكَانَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فِي قَتْلِ نَفْسِهِ، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ. (قَوْلُهُ: لِاتِّحَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اقْطَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى، وَإِلَّا قَطَعْت الْيُسْرَى كَانَ إكْرَاهًا لِعَدَمِ الِاتِّحَادِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ) أَيْ: يَنْبَغِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: تَعْذِيبًا) كَأَنْ قَالَ أُقَطِّعُكَ إرْبًا إرْبًا ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُكْرَهِ) أَيْ: وَلَا دِيَةَ، وَلَا كَفَّارَةَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ مَنْ يَزْلَقُ مِثْلُهُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا ح ل. (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ شِبْهُ عَمْدٍ) هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَعْرِيفِ شِبْهِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ أَنْ يَكُونَ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ فِي الْآلَةِ، وَهَذَا فِي السَّبَبِ ح ل. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ تَقْيِيدٌ لِجَرَيَانِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فَظَهَرَ أَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ مُطْلَقًا ع ش
. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ عَلَى مُكْرَهٍ) قَيَّدَ الْبَغَوِيّ وُجُوبَ الْقَوَدِ عَلَيْهِ بِمَا إذَا لَمْ يَظُنَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ يُبِيحُ الْإِقْدَامَ، وَإِلَّا لَمْ يَقْتُلْ جَزْمًا؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ز ي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُوَلِّدُ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لِوُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَعَلَى الْمُكْرِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَّلَ الْأَوَّلَ سَابِقًا فَأَوَّلُهُ تَعْلِيلٌ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَآخِرُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَقَدْ آثَرَهَا بِالْبَقَاءِ تَعْلِيلٌ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَيَدُلُّ لِكَوْنِهِ تَعْلِيلًا لَهُمَا قَوْلُ الشَّارِحِ فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْقَتْلِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ عَمِيرَةَ هَذَا التَّعْلِيلُ غَفْلَةٌ عَنْ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ وُجُوبَ الْقَوَدِ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُنَاسِبُ وُجُوبَهُ عَلَى الْمُكْرَهِ.
اهـ. (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) عَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ: لَا إنْ إلَخْ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا؛ لِأَنَّهُ لَا إكْرَاهَ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ) فَلَوْ عَدَلَ عَنْ قَتْلِهِ إلَى قَطْعِ طَرَفِهِ فَمَاتَ ضَمِنَهُ، وَمُنَازَعَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِذْنَ فِي إتْلَافِ الْكُلِّ إذْنٌ فِي إتْلَافِ الْبَعْضِ فَلَا ضَمَانَ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ الْإِذْنَ فِي إتْلَافِ الْجُمْلَةِ إذْنٌ فِي إتْلَافِ الْبَعْضِ فِي ضِمْنِهَا لَا اسْتِقْلَالًا، وَارْتَضَاهُ أَيْ: الضَّمَانَ م ر كَمَا أَفَادَهُ سم وع ش. (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ هَدَرٌ) أَيْ: لَا قَوَدَ فِيهِ، وَلَا دِيَةَ، وَلَكِنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى مَجْمُوعِ قَوْلِهِ لَا إنْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ، وَعَلَى قَوْلِهِ لَا إنْ قَالَ اُقْتُلْنِي أَيْ: فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُكْرَهِ، وَالْمُكْرِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) ، وَأَمَّا الدِّيَةُ فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ خَطَأٍ ع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَبَتْ دِيَةٌ) هُوَ رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ فَيَجِبُ عَلَى مُكْرَهٍ، وَعَلَى مُكْرِهٍ (قَوْلُهُ: فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَبْدِ) ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ (قَوْلُهُ: فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُكَلَّفِ) ، وَعَلَى الْآخَرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute