أَيْ: دُونَ سَهْوِهِ سَوَاءٌ أَحَصَلَ مَعَهُ زِيَادَةٌ بِتَدَارُكِ رُكْنٍ كَمَا مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ أَمْ لَا، وَذَلِكَ (كَتَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ، وَهُوَ اعْتِدَالٌ) لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ (وَجُلُوسٍ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ) كَذَلِكَ، وَكَقَلِيلِ كَلَامٍ، وَأَكْلٍ، وَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَقِيسَ بِمَا فِيهِ نَحْوُهُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْخَلَلَ الْوَاقِعَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَالْوَاقِعَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَحَصَلَ مَعَهُ) أَيْ: مَعَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ كَأَنْ شَكَّ وَهُوَ فِي السُّجُودِ فِي تَرْكِ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَقَدْ حَصَلَ مَعَ مَا يَبْطُلُ عَمْدُهُ زِيَادَةٌ كَائِنَةٌ بِسَبَبِ تَدَارُكِ الرُّكُوعِ، اهـ. ح ل أَيْ وَهُوَ الْقِيَامُ لِلرُّكُوعِ (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) كَأَنْ تَذَكَّرَ فِي التَّشَهُّدِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ فَيَأْتِي بِهَا، وَحِينَئِذٍ لَا زِيَادَةَ مَعَ تَدَارُكِهَا، تَأَمَّلْ. شَوْبَرِيُّ. (قَوْلُهُ: كَتَطْوِيلِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: أَمْ لَا. وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ بِأَنْ يَزِيدَهُ عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ لَا لِحَالِ الْمُصَلِّي فِيمَا يَظْهَرُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ ذَاكِرًا كَانَ أَوْ سَاكِتًا وَعَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ، كَذَلِكَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ وَقَوْلِي فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا، بَلْ مِنْ حَيْثُ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ، فَلَوْ كَانَ إمَامًا لَا تُسَنُّ لَهُ الْأَذْكَارُ الَّتِي تُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ اُعْتُبِرَ التَّطْوِيلُ فِي حَقِّهِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُنْفَرِدًا عَلَى الْأَوَّلِ وَبِالنَّظَرِ لِمَا يُشْرَعُ لَهُ الْآنَ مِنْ الذِّكْرِ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ، اهـ. حَجّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: كَتَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ، بِأَنْ يَطُولَ الِاعْتِدَالُ زِيَادَةً عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَيُطِيلَ الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ زِيَادَةً عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ أَقَلِّ التَّشَهُّدِ الْقِرَاءَةَ الْمُعْتَدِلَةَ، فَلَا تُعْتَبَرُ قِرَاءَةُ الْمُصَلِّي نَفْسَهُ، وَلَا يُفْرَضُ إمَامُ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ مُنْفَرِدًا، فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمُصَلِّي وَذِكْرُ الِاعْتِدَالِ " رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ إلَى قَوْلِهِ: لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ ". (قَوْلُهُ: لَمْ يَطْلُبْ تَطْوِيلَهُ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا يَطْلُبُ تَطْوِيلَهُ كَالِاعْتِدَالِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَاعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الْوِتْرِ، وَالِاعْتِدَالِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، فَلَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهُ، اهـ. ح ل أَيْ وَالِاعْتِدَالُ الْأَخِيرُ مِنْ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ فِي زَمَنِ النَّازِلَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، اهـ. ع ش خِلَافًا لح ل وحج حَيْثُ قَالَا: لَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ تَطْوِيلُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَقَوْلُ ح ل: كَالِاعْتِدَالِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ أَيْ فَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ لَا بِمَا زَادَ عَلَى قَدْرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَتُهُ وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ عَمْدًا بِسُكُوتٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ قُرْآنٍ، لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ فِي الْأَصَحِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ مَا لَوْ طَوَّلَهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ فِي مَحَلِّهِ أَوْ التَّسْبِيحِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ، فَلَا يُؤَثِّرُ، اهـ.
وَمِثْلُهُ حَجّ قَالَ سم: قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْقُنُوتِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى ضَرَرِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْقُنُوتِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْقُنُوتِ ذِكْرٌ وَلَا دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ وَلَا حَدٌّ لِلذِّكْرِ، فَلَهُ أَنْ يُطِيلَهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا بَلْ يُتَّجَهُ وَكَذَا بِالسُّكُوتِ، فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: لَمْ يَطْلُبْ تَطْوِيلَهُ بِخِلَافِ مَا يَطْلُبُ تَطْوِيلَهُ كَالْجُلُوسِ فِي صَلَاةِ التَّسَابِيحِ ع ش وح ل وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْجُلُوسَ مَثَلًا فِيهَا رُكْنٌ غَيْرُ قَصِيرٍ فَيُطَوِّلُهُ مَا شَاءَ، وَلَوْ زِيَادَةً عَلَى الْوَارِدِ فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ حُكْمُهُ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ إنْ أَطَالَهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْمَطْلُوبَ فِيهِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي اعْتِدَالِ الصُّبْحِ، كَذَا بِهَامِشٍ لِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْ شَيْخِنَا ح ل أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهُمَا، زِيَادَةً عَلَى الذِّكْرِ الْوَارِدِ فِيهِمَا وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ أَكْثَرَ مِنْ التَّشَهُّدِ وَأَكْثَرَ مِنْ الْفَاتِحَةِ انْتَهَى وَاَلَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الرَّشِيدِيِّ، أَنَّ التَّطْوِيلَ فِي الِاعْتِدَالِ الْمَذْكُورِ إنْ حَصَلَ بِقُنُوتٍ أَيْ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِدَ أَوْ غَيْرَهُ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا، وَإِنْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ كَسُكُوتٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ تَسْبِيحٍ فَإِنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ قَدْرُ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ، زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ، وَعَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ، بِأَنْ يَنْقُصَ عَنْهَا، وَلَوْ يَسِيرًا فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِهَا بَطَلَتْ، وَتَلَخَّصَ أَيْضًا أَنَّ الْمُغْتَفَرَ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ التَّسَابِيحِ أَنْ يُطَوِّلَ الِاعْتِدَالَ بِقَدْرِ التَّسْبِيحِ الْوَارِدِ فِيهِ سَوَاءٌ أَتَى بِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ لَا، زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، بِأَنْ طَوَّلَ بِقَدْرِ التَّسْبِيحِ الْوَارِدِ فِيهِ وَقَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَقَدْرِ الْفَاتِحَةِ، أَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ، وَالذِّكْرُ الْوَارِدُ فِيهِ هُوَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ عَشْرُ مَرَّاتٍ، فَالزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشْرِ غَيْرُ مُغْتَفَرَةٍ بِالتَّفْصِيلِ الَّذِي عَلِمْتَهُ، فَتَأَمَّلْ وَحَرِّرْ.
(قَوْلُهُ: وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) هُوَ مَحَلُّ الِاسْتِدْلَالِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ كَوْنَهُ بَعْدَ السَّلَامِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute