للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَجَسٍ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ) أَيْ بَصَرٌ لِقِلَّتِهِ كَنُقْطَةِ بَوْلٍ (وَ) لَا بِمُلَاقَاةِ (نَحْوِ ذَلِكَ) كَقَلِيلٍ مِنْ شَعْرٍ نَجَسٍ، وَمِنْ دُخَانِ نَجَسٍ وَكَغُبَارِ سِرْجِينٍ وَحَيَوَانٍ مُتَنَجِّسِ الْمَنْفَذِ غَيْرَ آدَمِيٍّ؛ وَذَلِكَ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا، وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِطَهَارَتِهِ تَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ نَجِسٍ) وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ ع ش أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ ح ل وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُعْفَى عَمَّا يَحْمِلُهُ نَحْوَ الذُّبَابِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ، وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا م ر وَسَكَتُوا عَنْ طَرْحِ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ، وَعَمَّا إذَا تَغَيَّرَ بِهِ الْمَاءُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ أَيْ: بَصَرٌ) أَيْ: مُعْتَدِلٌ. اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ كَنُقْطَةِ بَوْلٍ) أَوْ نُقَطٍ مُتَعَدِّدَةٍ لَكِنْ بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَتْ كَانَتْ قَدْرًا يَسِيرًا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ الْمُعْتَدِلُ، وَصَارَ مُتَنَجِّسًا مَعْفُوًّا عَنْهُ لَا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَنَجِّسٍ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِمَّا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ وَاضِحٌ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا فِي الشَّرْحِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْعَفْوِ أَيْ: عَدَمِ التَّنْجِيسِ بِمَا ذَكَرَ مِمَّا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ، وَمَا بَعْدَهُ إذَا لَمْ يُغَيِّرْ قِيَاسًا عَلَى مَا قَبْلَهُ ح ل (قَوْلُهُ كَقَلِيلٍ مِنْ شَعْرٍ) وَكَذَا كَثِيرُهُ لِلرَّاكِبِ وَلِلْقِصَاصِ م ر شَوْبَرِيٌّ قَالَ ع ش: وَنُقِلَ عَنْ م ر أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ الْقَلِيلِ وَدُخَانِ النَّجَاسَةِ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ مُغَلَّظٍ أَيْضًا. (قَوْلُهُ مِنْ شَعْرٍ نَجِسٍ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ مُغَلَّظٍ. ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ دُخَانٍ نَجِسٍ) قَالَ فِي شَرْحِ م ر أَيْ: فِي الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَكُنْ وُصُولُهُ لِلْمَاءِ وَنَحْوِهِ بِفِعْلِهِ وَإِلَّا نَجِسَ وَمِنْهُ الْبَخُورُ بِالنَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ وَإِنْ قَلَّ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ. ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا وَمِنْ دُخَانٍ نَجِسٍ) بِخِلَافِ دُخَانِ الْمُتَنَجِّسِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ دُخَانَ يُقْرَأُ بِالْإِضَافَةِ فَإِنْ قُرِئَ بِالتَّنْوِينِ شَمِلَ دُخَانَ الْمُتَنَجِّسِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ كَمَا قَالَهُ ز ي وَع ش (قَوْلُهُ وَكَغُبَارِ سِرْجِينٍ) عَطْفُهُ عَلَى الْقَلِيلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ قِلَّتُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ وَكَغُبَارِ سِرْجِينٍ هَلْ وَلَوْ طُرِحَ أَوْ غَيَّرَ أَوْ لَا؟ فَحَرِّرْ شَوْبَرِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش قَضِيَّةُ إعَادَةِ الْكَافِ الْعَفْوُ عَنْ الْغُبَارِ مُطْلَقًا قَالَ سم: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ الْقِلَّةُ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَحَيَوَانٍ مُتَنَجِّسِ الْمَنْفَذِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاءِ فَقَطْ دُونَ الْمَائِعِ حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي مَائِعٍ نَجَّسَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ وَقَدْ رَجَعَ الشَّيْخُ عَنْ هَذَا وَسَوَّى بَيْنَ الْمَاءِ وَالْمَائِعِ لِلْمَشَقَّةِ ز ي، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَنْفَذَ قَيْدٌ فَيَخْرُجُ بِهِ بَقِيَّةُ أَعْضَائِهِ إذَا كَانَتْ مُتَنَجِّسَةً فَلَا يُعْفَى عَنْهَا، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْهِرَّةِ الَّتِي أَكَلَتْ نَجَاسَةً، وَغَابَتْ غَيْبَةً يُحْتَمَلُ مَعَهَا طَهَارَةُ فَمِهَا فَإِنَّهَا لَا تُنَجِّسُ مَا شَرِبَتْ مِنْهُ إذْ لَوْ كَانَتْ بَقِيَّةُ الْأَعْضَاءِ مِثْلَ الْمَنْفَذِ لَمْ تَحْتَجْ لِلتَّقْيِيدِ بِالْغَيْبَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ الْمَنْفَذَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ بَقِيَّةُ أَعْضَائِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الطُّوخِيُّ، وَعَلَيْهِ يُشْكِلُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْهِرَّةِ تَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَيَحْلِقُ بِذَلِكَ فِي الْعَفْوِ مَا تُلْقِيهِ الْفِئْرَانُ فِي بُيُوتِ الْأَخْلِيَةِ مِنْ النَّجَاسَاتِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ، وَمَا يَقَعُ مِنْ بَعْرِ الشَّاةِ فِي اللَّبَنِ فِي حَالَ الْحَلْبِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْعِمَادِ فَلَوْ شَكَّ أَوْقَعَ فِي حَالِ الْحَلْبِ أَوْ لَا؟ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُنَجِّسُ إذْ شَرْطُ الْعَفْوِ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَيُعْفَى عَمَّا يَمَسُّهُ الْعَسَلُ مِنْ الْكُوَّارَةِ الَّتِي تُجْعَلُ مِنْ رَوْثِ نَحْوِ الْبَقَرِ، وَأَلْحَق بِذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ مَا لَوْ نَزَلَ طَائِرٌ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طُيُورِ الْمَاءِ فِي مَاءٍ وَزَرَقَ فِيهِ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ، وَعَلَى فَمِهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تَتَحَلَّلْ عَنْهُ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ. اهـ. م ر وَقَوْلُهُ وَلَمْ تَتَحَلَّلْ عَنْهُ مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا تَحَلَّلَتْ ضَرَّ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا تُلْقِيهِ الْفِئْرَانُ وَفِيمَا لَوْ وَقَعَتْ بَعْرَةٌ فِي اللَّبَنِ الْعَفْوُ لِلْمَشَقَّةِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ م ر: وَيُعْفَى عَنْ جَرَّةِ الْبَعِيرِ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ كُلِّ مَا يَجْتَرُّ فَلَا يُنَجِّسُ مَا شَرِبَ مِنْهُ وَيُعْفَى عَمَّا تَطَايَرَ مِنْ رِيقِهِ الْمُتَنَجِّسِ، وَيَلْحَقُ بِهِ فَمُ مَا يَجْتَرُّ إذَا الْتَقَمَ غَيْرَ ثَدْيِ أُمِّهِ، وَفَمُ صَبِيٍّ تَنَجَّسَ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ الْمُخَالِطِ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ اهـ. وَقَوْلُهُ وَفَمُ صَبِيٍّ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِثَدْيِ أُمِّهِ، وَغَيْرِهِ كَتَقْبِيلِهِ فِي فَمِهِ عَلَى وَجْهِ الشَّفَقَةِ مَعَ الرُّطُوبَةِ فَلَا يَلْزَمُ تَطْهِيرُ الْفَمُ كَذَا قَرَّرَهُ.

م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ (فَائِدَةٌ) لَا يَجِبُ غَسْلُ الْبَيْضَةِ وَالْوَلَدِ إذَا خَرَجَا مِنْ الْفَرْجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>