للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا الْفَرْضَ عَلَيْهِ كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ هَذَا وَقَدْ اخْتَارَ الْإِمَامُ أَنَّهُ يَنْوِي الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ مَثَلًا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْفَرَضِ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ (وَالْفَرْضُ الْأُولَى) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَسُقُوطِ الْخِطَابِ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَسْقُطُ بِهَا فَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ إذَا نَوَى بِهَا الْفَرْضَ

(وَرُخِّصَ تَرْكِهَا) أَيْ الْجَمَاعَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

حَيْثُ هُوَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ حَالَةِ الْفَاعِلِ وَلِذَلِكَ قَالَ: لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ أَيْ فِي حَالَةِ الْإِعَادَةِ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ اخْتَارَ الْإِمَامُ إلَخْ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ إلَخْ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُلَاحِظَ مَا ذُكِرَ فِي نِيَّتِهِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَنْوِيَ حَقِيقَةَ الْفَرْضِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا قَالَهُ ح ل قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: وَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ فَسَادُ الْأُولَى لَمْ تُجْزِهِ الثَّانِيَةُ عَنْهَا وَتَقَعُ نَفْلًا مُطْلَقًا وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ حَمَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ بِأَنَّ الْفَرْضَ إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا وَقَالَ شَيْخُنَا بِالِاكْتِفَاءِ إنْ أَطْلَقَ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَهُوَ وَجِيهٌ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا فِي الْمَنْهَجِ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حَتَّى لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً أَيْ نَفْلًا يُسَمَّى ظُهْرًا مَثَلًا لَوْ فُرِضَ وُجُودُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ) أَيْ فَإِذَا نَوَى الْفَرْضِيَّةَ يَنْوِي مَا هُوَ الْفَرْضُ عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا الْفَرْضُ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ التَّشْبِيهِ سَوَاءٌ قُلْنَا بِلُزُومِهَا لَهُ كَمَا هُوَ عِنْدَ الشَّارِحِ أَوْ بِعَدَمِهِ مَعَ جَوَازِهَا كَمَا عِنْدَ م ر اهـ. ع ش، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ كَمَا قَالَهُ م ر قَالَ ع ن: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَبَيْنَ الْمُعَادَةِ بِأَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ وَلَا كَذَلِكَ صَلَاةُ الصَّبِيِّ اهـ. بَلْ يَصِحُّ مِنْهُ نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ لع ش عَلَى م ر فِي مَبْحَثِ النِّيَّةِ حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِوُقُوعِ صَلَاتِهِ نَفْلًا أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ: نَوَيْت أُصَلِّي الظُّهْرَ مَثَلًا نَفْلًا الصِّحَّةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَاحَظَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَ أَمَّا لَوْ أَرَادَ النَّفَلَ الْمُطْلَقَ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْفَرْضِ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْضُ الْأُولَى) وَقِيلَ فَرْضُ الْمُنْفَرِدِ الثَّانِيَةُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ. ع ش.

وَهَذَا مُشْكِلٌ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْقَائِلَ بِهِ قَدْ يُرِيدُ بِالنَّافِلَةِ فِي الْحَدِيثِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الزِّيَادَةُ؛ لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَى الْأُولَى انْتَهَى شَيْخُنَا بَابِلِيٌّ وا ط ف وح ف وَأَجَابَ الْبَرْمَاوِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّافِلَةِ الْمَطْلُوبَةُ فَتَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ لِأَنَّ النَّفَلَ مَطْلُوبٌ وَقِيلَ الْفَرْضُ كِلَاهُمَا وَقِيلَ أَفْضَلُهُمَا وَقِيلَ وَاحِدَةٌ لَا بِعَيْنِهَا فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ (قَوْلُهُ: فَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ إعَادَةً اصْطِلَاحِيَّةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بَلْ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: وَالْإِعَادَةُ فِعْلُ الْعِبَادَةِ ثَانِيًا قِيلَ لِخَلَلٍ وَقِيلَ لِعُذْرٍ اهـ.

وَمِنْ الْعُذْرِ حُصُولُ الْفَضِيلَةِ ثَانِيًا لِلْمُعِيدِ وَقَوْلُهُ: إذَا نَوَى بِهَا الْفَرْضَ أَيْ وَقَدْ نَسِيَ الْأُولَى عِنْدَ إحْرَامِهِ بِالثَّانِيَةِ أَوْ تَبَيَّنَ لَهُ خَلَلُ الْأُولَى قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالثَّانِيَةِ لِجَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ حِينَئِذٍ فَالنِّيَّةُ هُنَا غَيْرُهَا فِي قَوْلِهِ بِنِيَّةِ فَرْضٍ فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ لِأَنَّ النِّيَّةَ هُنَا نِيَّةُ الْفَرْضِ الْحَقِيقِيِّ أَيْ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَيْهِ، وَالنِّيَّةُ هُنَاكَ نِيَّةُ الْفَرْضِ الصُّورِيِّ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ ح ل لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ إذَا نَوَى بِهَا الْفَرْضَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا بِنِيَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا

. (قَوْلُهُ: وَرُخِّصَ تَرْكُهَا) أَيْ فَتَسْقُطُ الْحُرْمَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَرْضِيَّةِ، وَالْكَرَاهَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ وَيَنْتَفِي الْإِثْمُ عَمَّنْ تَوَقَّفَ حُصُولُ الشِّعَارِ عَلَيْهِ وَقِيلَ بَلْ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ دُونَ فَضْلِ مَنْ فَعَلَهَا أَيْ حَيْثُ قَصَدَ فِعْلَهَا لَوْلَا الْعُذْرُ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي اعْتِمَادَهُ وَنَقَلَ شَيْخُنَا م ر أَنَّ بَعْضَهُمْ حَمَلَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ حُصُولِ فَضْلِهَا عَلَى مَنْ تَعَاطَى سَبَبَ الْعُذْرِ كَأَكْلِ الْبَصَلِ وَوَضْعِ الْخُبْزِ فِي التَّنُّورِ، وَالْقَوْلُ بِحُصُولِ فَضْلِهَا عَلَى غَيْرِهِ كَالْمَطَرِ، وَالْمَرَضِ قَالَ: وَهُوَ جَمْعٌ لَا بَأْسَ بِهِ اهـ.، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ حَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَتُهَا وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا مُنْفَرِدٌ يَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ دَاوَمَ عَلَى تَرْكِهَا لِعُذْرٍ وَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ النَّاسَ بِالْجَمَاعَةِ لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِقِيَامِ الْعُذْرِ اهـ. ح ل. وَالرُّخْصَةُ بِسُكُونِ الْخَاءِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا لُغَةً التَّيْسِيرُ، وَالتَّسْهِيلُ وَاصْطِلَاحًا الْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ الْأَصْلِيِّ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ أَنَّ تَعْرِيفَ الرُّخْصَةِ هُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ صُعُوبَةٍ إلَى سُهُولَةٍ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَعَدَمُ الْإِثْمِ أَوْ اللَّوْمِ هُنَا حُكْمٌ سَهْلٌ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ عَدَمُ ظُهُورِ الشِّعَارِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ الْإِثْمُ أَوْ اللَّوْمُ اهـ.

وَعِبَارَةُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ، وَالْحُكْمُ وَإِنْ تَغَيَّرَ مِنْ صُعُوبَةٍ إلَى سُهُولَةٍ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ فَرُخْصَةٌ وَإِلَّا فَعَزِيمَةٌ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>