للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَفَى الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ، وَيَكْفِي قَبْضُ مَأْذُونِ الْعَاقِدِ وَهُمَا بِالْمَجْلِسِ، وَكَذَا قَبْضُ وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِالْمَجْلِسِ، وَلَوْ تَقَابَضَا الْبَعْضَ صَحَّ فِيهِ فَقَطْ وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ (بِكَيْلٍ فِي مَكِيلِ غَالِبِ عَادَةِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِوَزْنٍ فِي مَوْزُونِهِ) أَيْ: مَوْزُونِ غَالِبِهَا لِظُهُورِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَقَرَّهُ فَلَوْ أَحْدَثَ النَّاسُ خِلَافَهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ (وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ) بِأَنْ جُهِلَ حَالُهُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ، أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجَازِ، أَوْ اُسْتُعْمِلَ الْكَيْلُ، وَالْوَزْنُ فِيهِ سَوَاءً، أَوْ لَمْ يُسْتَعْمَلَا فِيهِ يُعْتَبَرُ (بِوَزْنٍ إنْ كَانَ) الْمَبِيعُ (أَكْبَرَ) جُرْمًا (مِنْ تَمْرٍ) كَجَوْزٍ، وَبَيْضٍ إذْ لَمْ يُعْهَدْ الْكَيْلُ بِالْحِجَازِ فِيمَا هُوَ أَكْبَرُ جُرْمًا مِنْهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ مِثْلَهُ كَاللَّوْزِ، أَوْ دُونَهُ (فَبِعَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ) حَالَةَ الْبَيْعِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْجَانِبَيْنِ. اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَنْ يُعَبِّرُ بِالْقَبْضِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ: مِنْهُمَا فَالْوَجْهُ أَنَّ إيثَارَهُ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ. اهـ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: كَفَى الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَبْضِ النَّاقِلِ لِلْمِلْكِ لَا الْمُفِيدِ لِلتَّصَرُّفِ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي قَبْضُ مَأْذُونِ الْعَاقِدِ إلَخْ) كَأَنَّهُ قَالَ: وَالْمُرَادُ بِالتَّقَابُضِ مَا يَكُونُ مِنْ الْعَاقِدِ، أَوْ مَأْذُونِهِ، أَوْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ شَيْخُنَا.

قَالَ سم عَلَى حَجّ: وَحَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ كَمَا تَرَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمَأْذُونِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْآذِنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْوَارِثِينَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمُورَثِينَ الْمَيِّتِينَ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُورَثَ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ بِالْقَبْضِ، وَعَدَمِهِ وَالْتَحَقَ بِالْجَمَادَاتِ بِخِلَافِ الْآذِنِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مَأْذُونِ الْعَاقِدِ) وَلَوْ سَيِّدَهُ، أَوْ وَكِيلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ رَقِيقًا مَأْذُونًا لَهُ فَقَبَضَ سَيِّدُهُ، أَوْ وَكِيلًا فَقَبَضَ مُوَكِّلُهُ أَيْ: بِالْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْقَبْضِ لَا يَكْفِي ح ل.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْضُ وَارِثِهِ) نَقَلَ ابْنُ شُهْبَةَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ تَصْوِيرَ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْوَارِثُ فِي الْمَجْلِسِ وَذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَكِنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْوَارِثُ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ، وَبَلَغَهُ الْخَبَرُ كَانَ الْمُعْتَبَرُ مَجْلِسَ بُلُوغِ الْخَبَرِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْبِضَ فِيهِ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ. وَإِلْزَامُ الْعَقْدِ قَالَهُ الشَّيْخُ سم. وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا ابْنُ م ر. وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ فَارَقَ أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا، ثُمَّ زَالَ الْإِكْرَاهُ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ مَجْلِسُ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ فَيَحْتَاجُ لِتَوْكِيلِ مَنْ يَقْبِضُ عَنْهُ، أَوْ يَقْبِضُ مِنْ وَكِيلِ الْآخَرِ، وَهَذَا حَاصِلُ مَا ظَهَرَ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُ الْمُحَشِّي فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْبِضَ فِيهِ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ أَيْ: بِأَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْإِقْبَاضِ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُمْكِنُهُمَا التَّقَابُضُ بِأَنْفُسِهِمَا. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِهِ بِالْمَجْلِسِ) أَيْ: مَجْلِسِ الْعَقْدِ إنْ كَانَ فِيهِ، أَوْ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهُ م ر ع ش؛ لِأَنَّهُ أَيْ: الْوَارِثَ فِي مَعْنَى الْمُكْرَهِ، وَيَكُونُ مَحَلُّ بُلُوغِ الْخَبَرِ بِمَنْزِلَةِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِمَّا أَنْ يَحْضُرَ الْمَبِيعُ لَهُ فِيهِ، أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُهُ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ لَهُ شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ: بِالْمَجْلِسِ مُتَعَلِّقٌ بِقَبْضِهِ وَإِذَا تَعَدَّدَ الْوَارِثُ اُعْتُبِرَ مُفَارَقَةُ آخِرِهِمْ، وَلَا تُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ بَعْضِهِمْ لِقِيَامِ الْجُمْلَةِ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فَمُفَارَقَةُ بَعْضِهِمْ كَمُفَارَقَةِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْمُوَرِّثِ مَجْلِسَهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ الْإِقْبَاضِ عَنْ الْكُلِّ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ لِوَاحِدٍ يَقْبِضُ عَنْهُمْ فَلَوْ أَقْبَضَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ فِي حِصَّةِ مَنْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا لَوْ أَقْبَضَ الْمُورَثُ بَعْضَ عِوَضِهِ، وَتَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بِكَيْلٍ) وَإِنْ لَمْ يَعْتَدَّ الْكَيْلَ بِهِ كَقَصْعَةٍ،

وَقَوْلُهُ: وَيُوزَنُ وَلَوْ بِالْقَبَّانِ شَرْحُ م ر أَيْ: فَمَتَى كَانَ الشَّيْءُ يُكَالُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ مِعْيَارَهُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ، وَلَوْ بِغَيْرِ الْآلَةِ الَّتِي كِيلَ بِهَا فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِغَيْرِ الْآلَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي الْكَيْلِ الْآنَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْوَزْنِ. (قَوْلُهُ: عَادَةِ الْحِجَازِ) الْمُرَادُ بِالْحِجَازِ مَكَّةُ، وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ، وَقُرَاهَا أَيْ: الثَّلَاثَةُ كَالطَّائِفِ، وَجُدَّةَ وَخَيْبَرَ، وَيَنْبُعَ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَحْدَثَ النَّاسُ خِلَافَهُ) أَيْ: بِأَنْ وَزَنُوا الْمَكِيلَ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ أَوْ كَالُوا الْمَوْزُونَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ اُسْتُعْمِلَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فِيهِ سَوَاءً) لَا يَشْكُلُ عَلَى مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَى نَقْدَانِ فِي الْغَلَبَةِ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا لِاخْتِلَافِ مَأْخَذِ الْبَابَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ. فَزَعْمُ الزَّرْكَشِيّ اسْتِوَاءَهُمَا عَجِيبٌ شَوْبَرِيٌّ وَفِيهِ أَيْضًا هَلَّا قِيلَ: فِي هَذَا بِالتَّخْيِيرِ لِوُرُودِ كُلٍّ عَنْ الشَّارِعِ. (قَوْلُهُ: سَوَاءً) خَرَجَ بِقَوْلِهِ غَالِبِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُسْتَعْمَلَا) بِأَنْ كَانَ يُبَاعُ جُزَافًا مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ فَهِيَ خَمْسُ صُوَرٍ ح ف.

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ تَمْرٍ) أَيْ: تَمْرٍ مُعْتَدِلٍ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِي. (قَوْلُهُ: كَاللَّوْزِ) فِي الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ مَكِيلٌ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل، وَاعْتَمَدَهُ ع ش، وَالتَّمْثِيلُ بِهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَكِيلًا؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مُجَرَّدُ التَّمْثِيلِ لَا الْحُكْمِ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي التَّمْثِيلِ نَحْوُ ذَلِكَ، وَأَجَابَ شَيْخُنَا بِأَنَّ قَوْلَهُ: كَاللَّوْزِ تَنْظِيرٌ فِي كَوْنِهِ كَالتَّمْرِ جِرْمًا لَا فِي الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ اللَّوْزَ مَكِيلٌ كَمَا قَالَهُ ع ش وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَهُ) كَالْبُنِّ وَالْبُنْدُقِ. (قَوْلُهُ: بَلَدِ الْبَيْعِ) فَإِنْ اخْتَلَفَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>