للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظُّهُورِ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ وَانْتِفَاءُ عُسْرِ الْإِفْرَادِ بِخِلَافِ اخْتِلَافِ النَّوْعِ، نَعَمْ لَوْ بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَ ثَمَرُهَا لَهُ ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ فَإِنَّهُ لِلْبَائِعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ قَالَا: لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ قُلْت وَإِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ. وَاعْلَمْ أَنَّهُمَا سَوَّيَا بَيْنَ الْعِنَبِ وَالتِّينِ فِي حُكْمِهِ السَّابِقِ نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ وَتَوَقَّفَا فِيهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْإِفْرَادِ رَاجِعٌ لِمَا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ اج.

وَعِبَارَةُ اط ف قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ هَذَا تَعْلِيلٌ عَامٌّ

وَقَوْلُهُ وَاخْتِلَافِ زَمَنِ الظُّهُورِ أَيْ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ الِاخْتِلَافُ مِنْ الْجِنْسَيْنِ وَالْبُسْتَانَيْنِ

وَقَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ أَيْ الْمَجْمُوعِ، لِئَلَّا يُرَدَّ الْعَقْدُ اهـ (قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ) الْإِشَارَةُ وَاقِعَةٌ عَلَى أَنْوَاعِ الِاخْتِلَافِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقِهَا بِالْعِلَّةِ الْأُولَى وَعَلَى اخْتِلَافِ الْحَمْلِ وَالْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ وُقُوعِهَا عَلَى الثَّانِيَةِ، فَالْعِلَّةُ الْأُولَى شَامِلَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ وَالثَّانِيَةُ لِاثْنَيْنِ مِنْهَا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَهِيَ شَامِلَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ أَيْضًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ وَاخْتِلَافِ زَمَنِ الظُّهُورِ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ أَيْ الْجِنْسِ وَالْحَمْلِ وَالْبُسْتَانِ وَالْعَقْدِ. فَإِنْ قُلْت: لَا يَلْزَمُ مِنْ اخْتِلَافِ مَا ذُكِرَ اخْتِلَافُ زَمَنِ الظُّهُورِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اتِّحَادُهُ مَعَ اخْتِلَافِ مَا ذُكِرَ قُلْت الْغَرَضُ أَنَّ زَمَنَ الظُّهُورِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا إلَخْ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْعِلَلِ الثَّلَاثِ عِلَّةً لِلصُّوَرِ الْأَرْبَعَةِ، وَمَنْ جَعَلَ الثَّانِيَةَ عِلَّةً لِاثْنَيْنِ مِنْهَا لَمْ يَنْظُرْ لِقَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ بَاعَ نَخْلَةً) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ غَالِبًا فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَخَرَجَ أَوْ يُتْرَكُ التَّقْيِيدُ بِغَالِبًا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَهَذَا لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْرَاكًا عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ بَلْ هَذَا أَوْلَى (قَوْلُهُ ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ) أَيْ ظُهُورٌ وَإِلَّا فَالْفَرْضُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ) أَيْ الظَّاهِرُ ذَلِكَ فَقَدْ اتَّحَدَ الْحَمْلُ لِأَنَّ النَّخْلَ لَا يَحْمِلُ مَرَّتَيْنِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ حَمْلًا آخَرَ لَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ بِالتَّبَعِيَّةِ بَلْ لِلْمُشْتَرِي.

وَقَدْ دَفَعَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِنْسِ أَيْ الْأَغْلَبُ فِي النَّخْلِ أَنْ لَا يَحْمِلَ فِي الْعَامِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَا وُجِدَ مِنْهُ وَلَوْ نَوْعًا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَوْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُ بِأَنْ كَانَ يَحْمِلُ مَرَّتَيْنِ دَائِمًا ح ل وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ اتِّحَادِ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ لِلنَّادِرِ) وَهُوَ كَوْنُهُ حَمْلًا ثَانِيًا لِأَنَّ كَوْنَهَا تَحْمِلُ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ نَادِرٌ، وَقَوْلُهُ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعَامِ (قَوْلُهُ فِي حُكْمِهِ) أَيْ التِّينِ السَّابِقِ، وَتَوَقَّفَا فِيهِ أَيْ فِي الْحُكْمِ السَّابِقِ، وَهُوَ أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْمُشْتَرِي ح ل أَيْ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ فَكَانَتْ الْأُولَى لِلْبَائِعِ وَالثَّانِيَةُ كَمَا مَرَّ لِلْمُشْتَرِي فِي قَوْلِهِ إلَّا بِأَنْ تَعَدَّدَ الْحَمْلُ إلَخْ فَالْمُرَادُ بِحُكْمِهِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ.

وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلتِّينِ وَالْعِنَبِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلِيَ بِهِمَا أُسْوَةٌ فِي التَّوَقُّفِ فِي الْعِنَبِ أَيْ دُونَ التِّينِ الَّذِي تَوَقَّفَا فِيهِ، وَهَذَا وَاضِحٌ لَوْ قَالَ الشَّارِحُ فِي الْحُكْمِ السَّابِقِ وَإِلَّا فَضَمِيرُ حُكْمِهِ يَرْجِعُ لِلتِّينِ أَيْ جَعَلُوا حُكْمَ الْعِنَبِ كَحُكْمِ التِّينِ الْمُسْتَلْزِمِ ذَلِكَ لِتَعَدُّدِ حَمْلِهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الشَّارِحُ أَقَامَ الظَّاهِرَ مَقَامَ الضَّمِيرِ ح ل أَيْ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الضَّمِيرُ فِي وَتَوَقَّفَا فِيهِ رَاجِعًا لِلْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِنَبِ فَقَطْ، فَيَكُونُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي فِي التَّوَقُّفِ فِي الْعِنَبِ أَقَامَ الظَّاهِرَ مَقَامَ الضَّمِيرِ حِينَئِذٍ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فِي التَّوَقُّفِ فِيهِ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ لَمْ يَتَوَقَّفَا إلَّا فِي الْعِنَبِ.

هَذَا وَيُمْكِنُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي فِي الْعِنَبِ بَدَلًا مِنْ الضَّمِيرِ فِي فِيهِ فِي قَوْلِهِ وَتَوَقَّفَا فِيهِ وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ وَهُوَ بَعِيدٌ لِلْفَصْلِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي فِيهِ رَاجِعًا لِلْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلتِّينِ وَالْعِنَبِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الْعِنَبِ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَتَوَقَّفَا فِيهِ) أَيْ بَعْدَ أَنْ سَوَّيَا بَيْنَهُمَا نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ فَالتَّسْوِيَةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ التَّهْذِيبِ وَالتَّوَقُّفُ مِنْ عِنْدِهِمَا فَلَا تَنَافِي وَاَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّمْلِيِّ أَنَّ التَّوَقُّفَ إنَّمَا هُوَ فِي الْعِنَبِ لِأَنَّ حُكْمَ التِّينِ حُكْمُ وِفَاقٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَعَلَّ الْعِنَبَ نَوْعَانِ، وَسَكَتَ عَنْ التِّينِ وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا تَمْثِيلُ الشَّارِحِ سَابِقًا بِالتِّينِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فِي الْعِنَبِ لِأَنَّهُ إظْهَارٌ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ لِلْإِيضَاحِ، وَالتَّوَقُّفُ فِي الْحَقِيقَةِ فِي سَبَبِ الْحُكْمِ وَهُوَ تَعَدُّدُ حَمْلِهِ فِي الْعَامِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْعِنَبَ نَوْعَانِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَالتَّهْذِيبُ نَاظِرٌ لِلنَّوْعِ الَّذِي يَحْمِلُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَالْمُتَوَقِّفُ نَاظِرٌ لِلنَّوْعِ الْآخَرِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ يَلْزَمُ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي سَبَبِ الْحُكْمِ التَّوَقُّفُ فِي الْحُكْمِ جُعِلَ التَّوَقُّفُ فِي الْحُكْمِ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>