للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رحمهما الله تعالى عن ابنة ست سنين إذا رأت الدم هل يكون حيضًا؟ فقال: نعم، إذا تمادى بها مدة الحيض، ولم يكن نزوله لآفة. وأكثر المشايخ على ما قاله محمد بن مُقَاتِل رحمه الله تعالى لأن رؤية الدم فيما دون ذلك نادر ولا حكم للنادر» (١).

قول السادة المالكية:

قال الدَّرْدِير -رحمه الله-: «(من قُبُل من تحمِل عادةً) احترز به عن الخارج من الدبر أو من ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع» (٢).

قول السادة الشافعية:

قال النَّوَوِيّ -رحمه الله-: «(أما حكم المسألة) ففي أقل سن يمكن فيه الحيض ثلاثة أوجه: الصحيح: استكمال تسع سنين، وبه قطع العِرَاقِيّون وغيرهم، والثاني: بالشروع في التاسعة، والثالث: بمضي نصف التاسعة، والمراد بالسنين القمرية، والمذهب الذي عليه التفريع استكمال تسع، وهل هي تحديد أم تقريب؟ وجهان ... ثم إن الجمهور لم يفرقوا في هذا بين البلاد الحارة والباردة وفيه وجه حكاه إمام الحرمين عن حكاية والده أنه إذا وجد الدم لتسع سنين في البلاد الباردة التي لا يعهد في أمثالها مثل ذلك فليس بحيض، والمذهب: الأول» (٣).

قول السادة الحنابلة:

قال ابن مُفْلِح -رحمه الله-: «فَصْلٌ: ولا حيض قبل تمام تسع سنين، وقيل عشر، وعنه اثنتي عشرة؛ قيل تقريب، وقيل تحديد» (٤).


(١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).
(٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ على الشَّرْح الكَبِير» (١/ ١٦٩). وما بين الأقواس من كلام خليل -رحمه الله- صاحب «المختصر».
(٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).
(٤) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥ - ٢٧٥).

<<  <   >  >>